٣٥٣ - وعن عبد الله بن مغفل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يبولن أحدكم في مستحمه، ثم يغتسل فيه، أو يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه)). رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي؛ إلا أنهما لم يذكرا:((ثم يغتسل فيه، أو يتوضأ فيه)). [٣٥٣]
٣٥٤ - وعن عبد الله بن سرجس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يبولن أحدكم في جحر)). رواه أبو داود، والنسائي. [٣٥٤]
ــ
فيصيبه البلل فيتلوث ثيابه وبدنه، وكل ذلك من لعب الشيطان به، وقصده إياه بالفساد- انتهي كلامه. والاستثناء في ((إلا أن يجمع)) متصل، أي فإن لم يجد ما يستتر به إلا جمع كثيب من رمل فليجمعه ويستدبره. ومعنى التعليل في قوله:((فإن الشيطان يلعب به إذا لم يستتر)) يمكنه من وسوسة الغير إلي النظر إلي مقعده.
الحديث الحادي عشر عن عبد الله بن مغفل: قوله: ((ثم يغتسل)) هو عطف علي الفعل المنهي، و ((ثم)) استبعادية، أي بعيد من العاقل الجمع بينهما، ويجوز فيه الرفع، والنصب، والجزم، وسيأتي توجيهه في الفصل الأول من باب أحكام المياه. ((خط)): هذا إذا كان المكان صلباً ولم يكن للبول مسلك، فيتوهم المغتسل أنه أصابه شيء من رشاشه، فإنه يورث عامة الوسواس.
الحديث الثاني عشر عن عبد الله: قوله: ((في جحر)) ((تو)): وجه النهي أن الجحر مأوى الهوام المؤذية وذوات السموم، فلا يؤمن أن يصيبه مضرة من قبل ذلك. ويقال: إن الذي يبول في الجحر يخشى عليه عادية الجن، وقد نقل أن سعد بن عبادة الخزرجي قتلته الجن، لأنه بال في جحر بأرض حوران. وروي في كتب الفقه أنه سمع من الجحر: