٤٢٤ - وعن عثمان، رضي الله عنه. قال: إن رسول الله توضأ ثلاثاً ثلاثاً، وقال:((هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، ووضوء إبراهيم)) رواهما رزين. والنووي ضعف الثاني في:((شرح مسلم)).
٤٢٥ - وعن أنس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتوضأ لكل صلاة، وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث. رواه الدارمي. [٤٢٥]
٤٢٦ - وعن محمد بن يحيى بن حبان، قال: قلت لعبيد الله بن عبد الله بن عمر: أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهراً، عمن أخذه؟ فقال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل، حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهراً، فلما شق ذلك علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث. قال: فكان عبد الله: يرى أن به قوة علي ذلك، ففعله حتى مات. رواه أحمد. [٤٢٦]
ــ
الحديث الثالث عن عثمان: قوله: ((هذا وضوء الأنبياء قبلي)) مضى الكلام فيه.
قوله:((رواهما)) أي حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان، والنواوي ضعف حديث عثمان.
الحديث الرابع عن أنس: قوله: ((يتوضأ لكل صلاة)) في الحديث إشعار بأن تجدد الوضوء كان واجباً ثم نسخ، بشهادة الحديث الآتي.
الحديث الخامس عن محمد بن يحيى: قوله: ((عمن)) متعلق بمعنى ((أرأيت)) لا بلفظه، أي أخبرني عمن أخذه، والضمير بمعنى اسم الإشارة، والمشار إليه الوضوء المخصوص.
قوله:((فقال: حدثته)) أي حدثته معنى ما قاله لا ما تلفظ به، فإن لفظه هو حدثني، ونحوه قوله تعالي:{قل للذين كفروا ستغلبون}، قرئ بالياء والتاء فالياء التحتإنية هي إذاً لفظ ما توعد به بعينه، وبالتاء إذا تلفظ معنى ما توعد به لا لفظه، فالقائل في قوله:((فقال: حدثته)) هو المسئول عنه في قوله: ((أرأيت)). وفي الحديث تنبيه علي فخامة أمر السواك، حيث أقيم مقام مثل ذلك الواجب، فكاد أن يكون واجباً عليه صلى الله عليه وسلم.