للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يذكر احتلاماً. قال: ((يغتسل)). وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد بللاً. قال: ((لا غسل عليه)). قالت أم سليم: هل علي المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: ((نعم، إن النساء شقائق الرجال)). رواه الترمذي، وأبو داود. [٤٤٠]

وروى الدارمي، وابن ماجه، إلي قوله: ((لا غسل عليه)). [٤٤١]

٤٤٢ - وعنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاغتسلنا. رواه الترمذي، وابن ماجه. [٤٤٢]

٤٤٣ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشرة)). رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه. وقال

ــ

الخلق والطباع، كأنهن شققن منهم، ولأن حواء خلقت من آدم عليه السالم وشقت منه، وشقيق الرجل أخوه، لأن نسبه شق من نسبه، وذلك باعتبار أنهما شقا من ماء واحد. قال الشاعر:

يا بن أمي ويا شقيق نفسي أنت خليتني لأمر شديد

((خط)): فيه من الفقه إثبات القياس وإلحاق حكم النظير بالنظير، فإن الخطاب إذا ورد بلفظ الذكور كان خطاباً للنساء إلا في مواضع مخصوصة. وقال: ظاهر الحديث يوجب الاغتسال [إذا رأي البلة، وإن لم يتيقن أنها الماء الدافق، وهو قول جماعة من التابعين، وأكثر العلماء أنه لا يجب الاغتسال] حتى يعلم أنه بلل الدافق، واستحبوا الغسل احتياطاً، ولم يختلفوا في عدم وجوب الغسل إذا لم ير البلل، وإن رأي في النوم أنه احتلم.

الحديث الثاني عن عائشة: قوله: ((إذا جاوز الختان)) وقيل: جاء في بعض الروايات: ((إذا التقى الختانان)) ((نه)): أي إذا حاذى أحدهما الآخر، سواء تلامساً أم لا، يقال: التقى الفارسان إذا تحاذيا وتقابلا، وتظهر فائدته فيما إذا لف علي عضوه خرقة ثم جامع، فإن الغسل يجب. ((شف)): هذا المعنى في رواية ((جاوز)) أظهر؛ فإن لفظ المجاوزة يدل عليه.

الحديث الثالث عن أبي هريرة: قوله: ((فاغتسلوا الشعر وأنقوا البشرة)) علل الوصف بالظف وهو لفظة ((تحت))، ثم رتب عليه الحكم بالفاء، وعطف عليه ((فأنفقوا)) للدلالة علي أن الشعر قد يمنع وصول الماء، كما أن الوسخ يمنع ذلك، فإذا يجب استقصاء الشعر بالغسل، وتنقية البدن عن الوسخ، ليخرج المكلف عن العهدة باليقين.

<<  <  ج: ص:  >  >>