للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٣٩ - وعن أنس، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلي خمسة أمداد. متفق عليه.

٤٤٠ - وعن معاذة، قالت: قالت عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد بيني وبينه، فيبادرني، حتى أقول: دع لي دع لي. قالت: وهما جنبان. متفق عليه.

الفصل الثاني

٤٤١ - عن عائشة، قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا

ــ

الحديث التاسع: عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((بالمد)) وهو رطل وثلث رطل بالبغدادي، والصاع أربعة أمداد.

الحديث العاشر عن معاذة: قوله: ((أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم)) أبرز الضمير ليعطف عليه المظهر، فإن قلت: كيف يستقيم العطف، إذ لا يقال: اغتسل رسول الله؟ قلت: هو علي تغليب المتكلم علي الغائب، كما غلب المخاطب علي الغائب في قوله تعالي: {اسكن أنت وزوجك الجنة}. عطف ((وزوجك)) علي ((أنت)). فإن قلت: الفائدة في تغليب {اسكن} هي أن آدم كان أصلاً في سكنى الجنة، وحواء تابعة له، فما الفائدة فيما نحن فيه؟ قلت: الإيذان بأن النساء محل الشهوات، حاملات للاغتسال، فكن أصلاً فيه.

قوله: ((بيني وبينه)) ((مظ)): أي موضع الإناء بيني وبينه، وهو واسع الرأس نجعل أيدينا فيه، ونأخذ الماء، فيبادرني ويسبقني ويأخذ قبلي، وفيه دليل علي أن الماء الذي غمس فيه الجنب يده طاهر مطهر. ((شف)): فيه دليل علي أن فضل ماء الجنب طهور، فإن كل واحد من النبي صلى الله عليه وسلم ومن عائشة رضي الله عنها اغتسل بما فضل عن صاحبه.

فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون التقدير: أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء مشترك بيني وبينه، فيبادرني، ويغتسل ببعضه، ويترك لي ما بقى، فأغتسل أنا منه؟ قلت: يخالفه الحديث الآتي في آخر باب مخالطة الجنب، وهو: ((أنه نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل- إلي قوله- وليغترفا جميعاً)) والله أعلم.

الفصل الثاني

الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((شقائق الرجال)) ((تو)): أي نظائرهم في

<<  <  ج: ص:  >  >>