للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٨ - وعن أم سلمة، قالت: قلت يا رسول الله! إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفانقضه لغسل الجنابة؟ فقال: ((لا، أنما يكفيك أن تحثي علي رأسك ثلاث حثيات، ثم تفضين عليه الماء؛ فتطهرين)) رواه مسلم.

ــ

((تو)): هذا القول أمتن وأحسن وأشبه بصورة الحال، ومن الدليل علي صحة ذلك قوله: ((فتطهري بها) ولو كان المعنى علي أنها متطيبة بالمسك لقال: فتطيبي بها، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك لإزالة أثر الدم عند التطهر، ولو كان لإزالة الرائحة الحاصلة من المحيض لأمر به بعد إزالة أثر الدم. ((وسبحان الله)) فيه معنى التعجب. ((الكشاف)): الأصل في ذلك أن يسبح الله في رؤية التعجب من صانعه، ثم كثر حتى استعمل في كل متعجب منها، ومعنى التعجب في الحديث أن يقال: كيف يخفي مثل هذا الظاهر الذي لا يحتاج الإنسان في فهمه إلي فكر.

الحديث الثامن عن أم سلمة: قوله: ((أشد ضفر رأسي)) أبو عبيد الضفر- بالضاد- نسج الشعر، وإدخال بعضه في بعض، و ((الضفيرة)) الذؤابة. ((تو)) الحثو والحثي: الثارة، يقال: حثى يحثو حثواً، وحثى يحثى حثياً، ومعنى ((الحثيات)) الثارات التي يثير فيها الماء بيديه ويفيضها علي رأسه، ويمكن أن يراد بالحثية القبضة الواحدة التي تعم سائر البدن، وهذا أقرب، وعلي هذا فالحثيات بمعنى الغسلات الثلاث، وعلي الأول إنما نص علي الثلاث، لأن الكفاية في إفاضة الماء علي سائر الجسد يحصل به في غالب الأحوال، وعلي الثاني يكون التنصيص فيها علي الثلاث علي وجه الاستحباب دون الوجوب.

قوله: ((أن تحثي)) ((شف)): هو بإسكان الياء؛ لأنه خطاب للمؤنث، فنصبه بحذف النون، إذ أصله: تحثين، حذفت نونه بأن الناصبة للمضارع، ولا يجوز فيه فتح الياء.

((حس)): العمل علي هذا عند عامة أهل العلم، أن نقض الضفائر لا يجب في الغسل إذا كن الماء يتخللها، وإلا فيجب النقض؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشرة)) وهو غريب الإسناد وقال إبراهيم النخعي نقض الضفائر واجب علي كل حال.

((شف)): في قوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما يكفيك أن تحثي علي رأسك)) إلي آخره دليل علي أن الدلك في الغسل غير واجب، وعلي أن المضمضة والاستنشاق غير واجبين.

<<  <  ج: ص:  >  >>