٤٥٩ - وعن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة، ثم يستدفئ بي قبل أن أغتسل. رواه ابن ماجه، وروى الترمذي نحوه [٤٥٩].
وفي ((شرح السنة)) بلفظ ((المصابيح)).
٤٦٠ - وعن علي، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه- أو يحجزه- عن القرآن شيء ليس الجنابة رواه أبو داود، والنسائي. وروى ابن ماجه نحوه [٤٦٠].
٤٦١ - وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن)). رواه الترمذي [٤٦١].
ــ
الحديث الثاني عن عائشة: قوله: ((يستدفئ بي)) أي يطلب مني الحرارة، ومنها قوله تعالي:{ولكم فيها دفء} أي تتخذون من أوبارها وأصوافها ما تستدفئون به. وفيه أن بشرة الجنب طاهرة؛ لأن الاستدفاء إنما يحصل من مس البشرة البشرة.
الحديث الثالث عن علي رضي الله عنه: قوله: ((ويأكل معنا اللحم)) لعل انضمام أكل اللحم مع قراءة القرآن للإشعار بجواز الجمع بينهما من غير وضوء أو مضمضة كما في الصلاة. ((تو)): ((ليس)) بمعنى ((إلا))، تقول: ما جاءني القوم ليس زيداً. ويضمر اسمها فيها، وينصب خبرها بها، كأنك قلت: ليس الجائي زيداً، مكان قولك: جاءني القوم ليس زيداً. ((حس)): اتفقوا علي أن الجنب لا يجوز له قراءة القرآن، وهو قول ابن عباس. وقال عطاء: الحائض لا تقرأ