٤٩٤ - وعن سليمان بن يسار، قال: سألت عائشة عن المني يصيب الثوب. فقالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله، فيخرج إلي الصلاة وأثر الغسل في ثوبه. متفق عليه.
٤٩٥ - وعن الأسود وهمام، عن عائشة، قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.
٤٩٦ - وبرواية علقمة والأسود، عن عائشة نحوه، وفيه: ثم يصلي فيه.
٤٩٧ - وعن أم قيس بنت محصن: أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال علي ثوبه، فدعا بماء فنضحه، ولم يغسله. متفق عليه.
٤٩٨ - وعن عبد الله بن عباس، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا دبغ الإهاب فقد طهر)). رواه مسلم.
ــ
الحديث الخامس، والسادس عن الأسود: قوله: ((أفرك)) الفرك الدلك حتى يذهب الأثر من الثوب. ((حس)): مذهب الشافعي أن المني طاهر، وعند أصحاب الرأي نجس، يغسل رطبه، ويفرك يابسه، ومن قال بالطهارة قال: حديث الغسل لا يخالف حديث الفرك، وهو علي طريق الاستحباب والنظافة، والحديثان إذا أمكن استعمالهما لم يجز حملهما علي التناقض.
الحديث الساعب عن أم قيس: قوله: ((في حجره)) بفتح الحاء وكسرها، والجمع الحجور. ((قض)): المراد من النضح رش الماء بحيث يصل إلي جميع موارد البول من غير جري، والغسل إجراء الماء علي موارده، والفارق بين الصبي والصبية أن بولها بسبب استيلاء الرطوبة والبرد علي مزاجها يكون أغلظ وأنتن، فتفتقر إزالتها إلي مزيد مبالغة بخلاف الصبي. ((خط)) وغيره: ليس تجويز من جوز النضج في الصبي من أجل أن بوله ليس بنجس، ولكن من أجل التخفيف. ((مح)): هذا هو الصواب، ومن قال: إنه طاهر، فهو مخطئ، وفي الحديث دليل علي استحباب حمل الأطفال إلي أهل الفضل للتبرك بهم، سواء كانوا في حال الولادة أو غيرها، وفيه الندب إلي حسن المعاشرة واللين والرفق والتواضع بالصغار وغيرهم.
الحديث الثامن عن عبد الله بن عباس: قوله: ((إذا دبغ الإرهاب)) ((فا)): سمى إهاباً لأنها أهبة للحي وبناء للحماية علي جسده، كما قيل له: مسك لإمساكه ما وراءه، وهذا كلام قد سلك فيه