للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٩٩ - وعنه، قال: تصدق علي مولاة لميمونة بشاة، فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ((هلا أخذتم إهابها فدبغتموه، فانتفعتم به!) فقالوا: إنها ميتة، فقال: ((إنما حرم أكلها)). متفق عليه.

٥٠٠ - وعن سودة زود النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ماتت لنا شاة، فدبغنا مسكها، ثم مازلنا ننبذ فيه حتى صار شناً. رواه البخاري.

الفصل الثاني

٥٠١ - عن لبابة بنت الحارث، قالت: كان الحسين بن علي، رضي الله عنهما،

ــ

مسلك التمثيل. ((شف)): في حديث ابن عباس في الإرهاب وفي حديث سودة دليل علي أن الجلد يطهر ظاهره وباطنه بالدباغ، حتى جوز استعمال في الأشياء الرطبة، وتجوز الصلاة فيه.

الحديث التاسع عن عبد الله بن عباس: قوله: ((إنما حرم أكلها)) ((مح)): رويناه علي وجهين: حرم- بفتح الحاء وضم الراء- وحرم- بضم الحاء وكسر الراء المشددة- ((حس)): فيه دليل لمن ذهب إلي أن ما عدا المأكول من أجزاء الميتة غير محرم الانتفاع، كالشعر، والسن، والقرن ونحوها، وقالوا: لا حياة فيها، فلا ينجس بموت الحيوان، وجوز استعمال عظام الفيلة، وقالوا: لا بأس بتجارة العاج، واحتجوا بما روى عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((اشتر لفاطمة سوارين من عاج)). والمراد منه عند غيرهم الذبل، وهو عظم سلحفاة البحر.

((مح)): اختلفوا في طهارة جلود الميتة بالدباغ، فذهب الشافعي إلي أن يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا الكلب، والخنزير، والتولد بينهما من أحدهما وغيره، ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه، ويجوز استعماله في الأشياء المائعة واليابسة، ولا فرق بين مأكول اللحم، وغيره.

وروى هذا المذهب عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود. وإذا طهر بالدباغ هل يجوز أكله؟ فيه ثلاثة أوجه: أصحها لا يجوز بحال، والثاني يجوز، والثالث يجوز أكل جلد مأكول اللحم، ولا يجوز غيره. وإذا طهر الجلد بالدباغ فهل يطهر الشعر الذي عليه تبعاً للجلد؟ إذا قلنا بالمختار في مذهبنا أن شعر الميتة نجس، فيه قولان للشافعي، أصحهما لا يطهر، لأن الدباغ لا يؤثر فيه بخلاف الجلد.

الحديث العاشر عن سودة: قوله: ((شنا)) ((نه)): الشنان الأسقية الخلقة، واحدها شن وشنة، وهي أشد تبريداً للماء من الجدد. والله أعلم.

الفصل الثاني

الحديث الأول عن لبابة بنت الحارث: قوله: ((في حجر رسول الله)) مضى شرحه في الحديث السابع من الفصل الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>