في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبال علي ثوبه. فقلت: البس ثوباً، وأعطني إزارك حتى أغسله، قال:((إنما يغسل من بول الأنثى، وينضح من بول الذكر)). رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه. [٥٠١].
٥٠٢ - وفي رواية لأبي داود، والنسائي، عن أبي السمح، قال:((يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام)).
٥٠٣ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى، فإن التراب له طهور)). رواه أبو داود [٥٠٣].
ولابن ماجه معناه.
٥٠٤ - وعن أم سلمة، قالت لها امرأة: إني امرأة أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يطهره ما بعده)). رواه مالك، وأحمد، والترمذي. وأبو داود والدارمي وقالا: المرأة أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف [٥٠٤].
ــ
الحديث الثاني، والثالث عن أبي هريرة: قوله: ((إذا وطئ أحدكم)) ((حس)): ذهب أهل العلم إلي ظاهر هذا الحديث، وقالوا: إذا أصاب أسفل الخف أو النعل نجاسة فدلكه بالأرض حتى ذهب أثرها طهر، وجازت الصلاة فيها، وبه قال الشافعي في القديم، ومستنده ظاهر هذا الحديث. وقال في الجديد. لابد من غسله بالماء، وعلي هذا يؤول هذا الحديث بما إذا وطئ نجاسة يابسة فتشبث بهما شيء منها، فزال بالدلك، كما أول قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة الذي بعد هذا:((يطهره ما بعده))، علي أن السؤال إنما صدر فيما جر من الثياب علي ما كان يابساً من القذر مهما تشبث منه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المكان الذي بعده يزيل ذلك عنه، وإلا فالإجماع منعقد علي أن الثوب إذا أصابته نجاسة لا يطهر إلا بالغسل. ((تو)): بين الحديثين بون بعيد، فإن حمل حديث أم سلمة علي ظاهره مخالف للإجماع؛ لأن الثوب إذا نجس لم يطهره إلا الغسل، بخلاف الخف فإن جماعة من التابعين ذهبوا إلي أن الدلك يطهره، علي أن حديث