٥٠٥ - وعن المقدام بن معدي كرب، قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس جلود السباع، والركوب عليها. رواه أبو داود، والنسائي. [٥٠٥]
٥٠٦ - وعن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: نهي عن جلود السباع. رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي. وزاد الترمذي، والدارمي: أن تفترش. [٥٠٦].
٥٠٧ - وعن أبي المليح: أنه كره ثمن جلود السباع. رواه [الترمذي في اللباس من ((جامعه)). وسنده جيد].
٥٠٨ - وعن عبد الله بن عكيم، قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب)). رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه. [٥٠٨].
ــ
أبي هريرة حسن لم يطعن فيه، وحديث أم سلمة مطعون؛ لأن من يرويه أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وهي مجهولة. أقول: كأن الشيخ التوربشتي تكلم علي قول محيي السنة، وفرق بين الخف والثوب، فحمل الخف علي النجاسة الرطبة، وخصص حديث الذيل بالنجاسة اليابسة، والظاهر أن كليهما محمولان علي الرطب، لقوله صلى الله عليه وسلم في الأول:((فإن التراب له طهور)). وفي الثاني:((يطهره ما بعده))، والتطهر إنما يتصور بعد التنجس، ويؤيد هذا التأويل الحديث الأول في الفصل الثالث من هذا الباب، وبناء الأمر علي اليسر ودفع الحرج.
الحديث الرابع، والخامس عن المقدام: قوله: ((عن لبس جلود السباع)) ((مظ)): هذا لنهي يحتمل أن يكون نهي تحريم؛ لأن استعمالها إما قبل الدباغ فلا يجوز؛ لأنها نجسة، وإما بعده، فإن كان عليه الشعر فهي أيضاً نجسة؛ فإن الشعر لا يطهر بالدباغ؛ لأن الدباغ لا يغير الشعر عن حاله، ولا يؤثر فيه. ويحتمل أن يكون نهي تنزيه إذا قلنا: إن الشعر يطهر بالدباغ- كما في الوسيط- لأن لبس جلود السباع والركوب عليها من دأب الجبابرة، وديدن المتكبرين، وعمل المسرفين، وسجية المترفين، فلا يليق بسمة أهل الصلاح.
الحديث السادس عن أبي مليح: قوله: ((كره ثمن جلود السباع)) ((مظ)): وذلك قبل الدباغ لنجاستها، وأما بعده فلا كراهة.
الحديث السابع عن عبد الله بن عكيم: قوله: ((أن لا تنتفعوا)) ((تو)): قيل: إن هذا الحديث