للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلي المسجد منتنة، فكيف نفعل إذا مطرنا؟ فقال: ((أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟)) قلت: بلي. قال: ((فهذه بهذه)). رواه أبو داود. [٥١٢]

٥١٣ - وعن عبد الله بن مسعود، قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتوضأ من الموطئ. رواه الترمذي. [٥١٣].

٥١٤ - وعن ابن عمر، قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك. رواه البخاري.

٥١٥ - وعن البراء [بن عازب]، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا بأس ببول ما يؤكل لحمه)). [٥١٥].

٥١٦ - وفي رواية جابر، قال: ((ما أكل لحمه فلا بأس ببوله)). رواه أحمد، والدارقطني. [٥١٦]

ــ

أصابه بول ثم مر بعده علي الأرض أنها تطهره، ولكنه يمر بالمكان فيقذره، ثم يمر بمكان أطيب منه فيكون هذا بذلك، ليس علي أنه يصيبه منه شيء. وقال مالك فيما روى: إن الأرض يطهر بعضها بعضاً، إنما هو أن يطأ الأرض القذرة، ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة، فإن بعضها يطهر بعضاً، فأما النجاسة مثل البول ونحوه يصيب الثوب أو بعض الجسد، فإن ذلك لا يطهره إلا الغسل، قال: وهذا إجماع الأمة. ((خط)): وفي إسناد الحديثين معاً مقال؛ لأن الأول عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وهي مجهولة لا يعرف حالها في الثقة والعدالة، والحديث الآخر عن امرأة من بني عبد الأشهل، والمجهول لا يقوم له الحجة في الحديث.

الحديث الثاني، والثالث عن ابن عمر رضي الله عنهما: وقوله: ((من الموطئ)) أي في موضع الوطء، هذا إذا كان يابساً نجساً، وأما إذا كان رطباً فيجب الغسل. وقوله: ((الكلاب تقبل)) وهذا إنما كان في أوقات باردة، ولم يكن للمسجد أبواب تمنعها من العبور. و ((الرش)) هاهنا هو الصب بالماء، ((لا يصبون)) أي الماء علي تلك المواضع لأجل إقبالهم وإدبارهم.

الحديث الرابع عن البراء: قوله: ((لا بأس ببول ما يؤكل لحمه)) ((مح)): في الروضة: لنا وجه أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهران، وهو قول أبي سعيد الاصطخري من أصحابنا، واختاره الرويإني، وهو مذهب مالك وأحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>