٥٢٧ - وعن عمران، قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصلي بالناس، فلما انفتل من صلاته، إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم، فقال:((ما منعك يا فلان! أن تصلي مع القوم؟)) قال: أصابتني جنابة، ولا ماء. قال:((عليك بالصعيد فإنه يكفيك)). متفق عليه.
٥٢٨ - وعن عمار، قال جاء رجل إلي عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء. فقال عمار لعمر: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت؟ فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال:((إنما كان
ــ
في المناجات بين يدي بارئهم، صافين صفوف الملائكة المقربين، كما قال:{وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون}. ((خط)): إنما جاء علي مذهب الامتنان علي هذه الأمة، بأن رخص لهم في الطهور بالأرض والصلاة عليها في بقاعها، وكانت الأمم السالفة لا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم. ((شف)): فيه دليل علي أن أداء الصلاة بالتيمم لا يجوز عند قدرته علي الوضوء بالماء. ((حس)): خص التراب بالذكر لكونه طهوراً، ولهذا قال الشافعي: لا يصح التيمم بالزرنيخ، والنورة، والجص ونحوها، وإنما يجوز بما يقع عليه اسم التراب في كل أرض يعلق باليد منها غبار، وجوز أصحاب الرأي التيمم بما ذكرنا وغيرها من طبقات الأرض؛ لما روي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)). قلنا: حديث حديفة مفسر، والمفسر من الحديث يقضي علي المجمل.
الحديث الثاني عن عمران: قوله: ((فلما انفتل)) يقال: فتل وجهه عني أي صرفه، وقوله:((إذا)) للمفاجأة، وهو مبتدأ، و ((برجل)) خبره، أي فأجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً، والجملة جواب ((لما)). ((الكشاف)): الصعيد وجه الأرض تراباً كان أو غيره، وإن كان صخراً لا تراب عليه، لو ضرب المتيمم يده عليه ومسح لكان ذلك طهوراً، وهو مذهب أبي حنيفة. فإن قلت: فما تصنع بقوله في سورة المائدة: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} أي بعضه، وهذا لا يتأتى في الصخر الذي لا تراب عليه؟ قلت: قالوا: إن ((من)) لابتداء الغاية، فإن قلت: قولهم: إنها لابتداء الغاية قول متعسف. قلت: ولا يفهم أحد من العرب من قول القائل: مسحت برأسي من الدهن، ومن الماء، ومن التراب إلا معنى التبعيض. قلت: هو كما تقول، والإذعان للحق أحق من المراء.
الحديث الثالث عن عمار: قوله: ((فتمعكت)) أي تمرغت، يقال: تمعكت الدابة وتمرغت إذا