للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكفيك هكذا)) فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه علي الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. رواه البخاري. ولمسلم نحوه، وفيه: قال: ((إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض. ثم تنفخ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك)).

٥٢٩ - وعن أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة، قال: ((مررت علي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلمت عليه، فلم يرد علي حتى قام إلي جدار، فحته بعصى كانت معه، ثم وضع يديه علي الجدار، فمسح وجهه وذراعيه، ثم رد علي)). ولم أجد هذه الرواية في: ((الصحيحين) ولا في: ((كتاب الحميدي) ولكن ذكره في: ((شرح السنة)) وقال: هذا حديث حسن. [٥٢٩]

ــ

تقلبت في التراب، قاس عمار استعمال التراب علي استعمال الماء في الجنابة. ((حس)): في الحديث فوائد: منها أن مسح الوجه واليدين تارة يكون بدلاً عن غسل أعضاء الوضوء في حق المحدث، وأخرى عن غسل جميع البدن في حق الجنب والحائض والميت عند العجز، أو عند فقدان الماء، وتارة عن غسل لمعة من بدنه بسبب الجرح في بعض أعضاء الووضء، وأنه يكفي في التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وهو قول علي، وابن عباس، وعمار، وجمع من التابعين رضي الله عنهم. وذهب عبد الله بن عمر، وجابر، وجمع من التابعين رضي الله عنهم والأكثرون من فقهاء الأمصار إلي أن التيمم ضربتان. ((قض)): في الحديث دليل علي أن الضربة الواحدة كافية في التيمم، وقد قال به أحمد، وداود، وهو رواية عن مالك، وقول قديم للشافعي، وذهب الجمهور إلي أنه لابد من ضربتين؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، ومعاضدة القياس والاحتياط له، وقد روي ذلك عن عمار أيضاً. وأقول: حديث عمار أورده أبو داود في سننه، وسيجيء في آخر الفصل الثالث.

الحديث الرابع عن أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة في جامع الأصول بكسر الصاد وتشديد الميم: قوله: ((حته)) أي خدشه. ((حس)): فيه أن التيمم لا يصح ما لم يعلق باليد غبار، فإن الحت والخدش إنما كان كذلك، وأن ذكر الله يستحب فيه الطهارة. قوله: ((ولم أجد هذه الرواية في الصحيحين)) ورواية الصحيحين مذكورة في أول الفصل الثالث من هذا الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>