أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلي المائة. وفي رواية: ولا يبالي بتأخير العشاء إلي ثلث الليل، ولا يحب النوم قبلها والحديث بعدها. متفق عليه.
٥٨٨ - وعن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي، قال: سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: فقال كان يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس حية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء: إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر، والصبح بغلس. متفق عليه.
٥٨٩ - وعن أنس، قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا علي ثيابنا اتقاء الحر. متفق عليه، ولفظه للبخاري.
ــ
الحديث الثاني: عن محمد بن عمرو بن الحسين بن علي (رضي الله عنه): قوله: ((إذا وجبت)) أي سقطت الشمس في المغيب، فأصل الوجوب السقوط، قال الله (تعالي): {فإذا وجبت جنوبها} ومنه قول الشاعر
أطاعت بنو عوف أميراً نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب
قوله:((والعشاء)) نصب علي تقدير: وصلي العشاء، والجملتان الشرطيتان في محل النصب حالان من الفاعل أي صلي العشاء معجلا إذا كثر الناس، ومؤخراً إذا قلوا، ويحتمل أن يكونا من المفعول، والراجع إليه محذوف إذ التقدير: عجلها وأخرها، نظيره قوله تعالي:{فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث} إن الشرطية حال من الكلب، كأنه قيل: كمثل الكلب ذليلاً دائم الذلة. قوله:((بغلس)) ((نه)): هو ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح.
الحديث الثالث: عن أنس بن مالك (رضي الله عنه): ((بالظهائر)) وهي ظهيرة النهار وأراد بها الظهر، بها الظهر، وجمعها إرادة ظهر كل يوم، ((وسجدنا علي ثيابنا)) ((شف)): أول الشافعي الحديث بأن المراد بالثوب غير ما لبسه، كالمصلي ونحوه، ولم يجز السجود علي ثوب هو لابسه، لأحاديث واردة فيه.