للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٩٧ - وعن عائشة، رضي الله عنها، قالت: كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلي ثلث الليل الأول. متفق عليه.

٥٩٨ - وعنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح، فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن، ما يعرفن من الغلس. متفق عليه.

٥٩٩ - وعن قتادة، عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت، تسحرا، فلما فرغا من سحورهما؛ قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلي الصلاة، فصلي، قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهم في الصلاة؟ فقال قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية. رواه البخاري.

٦٠٠ - وعن أبي ذر، قال: قال [لي] رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كيف أنت إذا كنت عليك أمراء يميتون الصلاة- أو [قال]: يؤخرون [الصلاة] عن وقتها -؟ قلت: فما

ــ

الحديث العاشر عن عائشة (رضي الله عنها): قوله: ((فيما بين أن يغيب الشفق إلي ثلث الليل)) يشكل توجيه ((إلي)) لأن الظاهر أن يقال: فيما بين مغيب الشفق وثلث الليل، اللهم إلا أن يتمحل فيقدر لمغيب الشفق أجزاء ليختص ((بين)) بها، وتجعل ((إلي)) حالا من فاعل ((يصلون)) أي يصلون فيما بين هذه الأوقات منتهين إلي ثلث الليل.

الحديث الحادي عشر عن عائشة (رضي الله عنها): قوله: ((متلفعات)) أي متلحفات، التلفع شد اللفاع، وهو ما يغطي الوجه ويتلحف به، ((والمرط)) بالكسر كساء من صوف، أوخز يؤتزر به، و ((ما)) في ((ما يعرفن)) نافية؛ و ((من)) ابتدائية بمعنى أجل.

الحديث الثاني عشر عن أنس (رضي الله عنه): قوله: ((قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية)) ((تو)): هذا القدر لا يسوغ لعموم المسلمين الأخذ به، وإنما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لإطلاع الله إياه، وكان صلى الله عليه وسلم معصوماً عن الخطأ في أمر الدين. و ((السحور)) بفتح السين هو المحفوظ ولو ضم جاز في اللغة، كالوضوء والوضوء.

الحديث الثالث عشر عن أبي ذر: قوله: ((كيف أنت)) كيف يسأل عن الحال، أي ما حالك حين ترى من هو حاكم عليك متهاوناً في الصلاة يؤخرها عن وقتها، وأنت غير قادر علي مخالفته، إن صليت معه فاتتك فضيلة أول الوقت، وإن خالفته خفت أذاه وفاتتك فضيلة الجماعة؟ فسأل: ((فماذا تأمرني)) أي كيف أفعل حينئذ؟ و ((عليك)) خبر كان، أي كانت الأمراء مسلطين عليك قاهرين لك. شبه إضاعة الصلاة وتأخيرها عن موقتها بجيفة ميتة تنفر عنها

<<  <  ج: ص:  >  >>