٦٠٢ - وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس؛ فليتم صلاته. وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس؛ فليتم صلاته)). رواه البخاري.
٦٠٣ - وعن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارته أن يصليها إذا ذكرها)). وفي رواية:((لا كفارة لها إلا ذلك)). متفق عليه.
ــ
أدرك من لا تجب عليه الصلاة ركعة من وقتها لزمته تلك الصلاة، وذلك في الصبي إذا بلغ، والمجنون والمغمي عليه يفيقان، والحائض والنفساء إذا تطهروا، والكافر يسلم، فمن أدرك من هؤلاء ركعة قبل خروج وقت الصلاة لزمته تلك الصلاة، وإن أدرك دون ركعة كتكبيرة ففيه قولان، أصحهما تلزمه؛ لأنه أدرك جزء منه؛ ولأنه لا يشترط قدر الصلاة بكمالها بالاتفاق، فينبغي أن لا يفرق بين تكبيرة وركعة. وأجابوا عن الحديث: أن التقييد بالركعة خرج علي الغالب، ولا يشترط إمكان الطهارة معها.
وثإنيها: إذا دخل في الصلاة في آخر وقتها فصلي ركعة في الوقت ثم خرج الوقت كان مدركاً لأدائها، وتكون كلها أداء علي الصحيح، وقيل: كلها قضاء، وقيل: ما وقع في الوقت أداء. تظهر فائدة الخلاف في مسافر صلي ركعة في الوقت وباقيها بعده. فإن قلت: الجميع أداء فله قصرها، وإن قلت: كلها قضاء أو بعضها وجب إتمامها أربعاً في قول من يمنع قصر الفائت في السفر.
وثالثها: إذا أدرك المسبوق مع الإمام ركعة كان مدركاً لفضيلة الجماعة بلا خلاف، وإن لم يدرك ركعة فالأصح أنه يكون مدركاً لفضيلة الجماعة؛ لأنه أدرك جزء منه، والحديث محمول علي الغالب.
الحديث السادس عشر عن أنس (رضي الله عنه): ((أو نام عنها)) ضمن ((نام)) معنى غفل؛ أي غفل عنها في حال نومه. والكفارة عبارة عن الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة أي تسترها وتمحوها، وهي فعالة للمبالغة، كقتالة وضرابة، وهي من الصفات الغالبة في الأسمية. ((خط)): يحتمل ذلك وجهين، أحدهما: أنه لا يكفرها غير قضائها، والآخر: أنه لا يلزمه في نسيانه غرامة، ولا زيادة تضعيف، ولا كفارة من صدقة ونحوها، كما يلزم في ترك الصوم. قوله: وفي رواية ((لا كفارة)) أراد زاد في رواية أخرى هذه العبارة؛ لأن هذه الرواية بدل من الرواية السابقة؛ لأن اسم الإشارة يقتضي مشاراً إليه، وهو قوله:((أن يصليها إذا ذكرها)) جيء بالثانية تأكيداً وتقريراً علي سبيل الحصر؛ لئلا يتوهم أن لها كفارة غير القضاء.