للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٤٧ - وعن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: ((إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر، واجعل ما بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتى تروني)). رواه الترمذي، وقال: لا نعرفه إلا من حديث عبد المنعم، وهو إسناد مجهول. [٦٤٧]

٦٤٨ - وعن زياد بن الحارث الصدائي، قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أن أذن في صلاة الفجر)) فأذنت فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن أخا صداء قد أذن، ومن أذن فهو يقيم)). رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه. [٦٤٨]

الفصل الثالث

٦٤٩ - عن ابن عمر، قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون للصلاة، وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا مثل ناقوس النصارى. وقال بعضهم: قرناً مثل قرن اليهود. قال عمر: أولا تبعثون رجلا

ــ

الحديث الخامس عن جابر: قوله: ((فترسل)) ((نه)): أي تأن ولا تعجل، يقل: ترسل فلان في كلامه ومشيته، إذا لم يعجل، وهو والترسل سواء. ((فا)): وحقيقة الترسل تطلب الرسل وهو الهينة والسكون. قوله: ((فاحذر)) ((نه)): أي أسرع، قال: حدر في قراءته وأذانه يحدر حدراً، وهو من الحدور ضد الصعود يتعدى ولا يتعدى، قوله: ((المعتصر)) ((نه)) هو الذي يحتاج إلي الغائط ليتأهب للصلاة قبل دخول وقتها، وهو من لعصر، أو المعصر الملجأ والمستخفي.

الحديث السادس عن زياد بن الحارث: قوله: ((أن أذن)) أن هي المفسرة لما في ((أمرني)) من معنى القول.

الفصل الثالث

الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((فيتحينون)) أي يقدرون حينها ليأتوا إليها فيه، والحين الوقت من الزمان، والواو في ((أو لا تبعثون)) عطف علي محذوف، أي أتقولون بموافقة اليهود والنصارى ولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، فالهمزة إنكار للجملة الأولي، ومقررة للثإنية حثاً وبعثاً. قوله: ((ينادي)) في شرح مسلم عن القاضي عياض: الظاهر أنه إعلام وإخبار بحضور وقتها، وليس علي صفة الأذان الشرعي. ((مح)): هذا هو الحق، لما يؤذن بوجه التوفيق بين هذا وبين ما روي عن عبد الله بن زيد: أنه رأي الأذان في المنام، وذلك أن يكون هذا في مجلس آخر.، فيكون الواقع أولا الإعلام، ثم رؤية عبد الله بن زيد الأذان، فشرعه النبي صلى الله عليه وسلم إما

<<  <  ج: ص:  >  >>