للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٥٨ - وعن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا قال المؤذن الله أكبر، الله أكبر؛ فقال أحدكم: الله أكبر، الله أكبر. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله؛ قال: أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قال أشهد أن محمد رسول الله؛ قال: أشهد أن محمداً رسول الله. ثم قال: حي الصلاة؛ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: حي علي الفلاح؛ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: الله أكبر، الله أكبر؛ قال: الله أكبر، الله أكبر. ثم قال: لا إله إلا الله؛ قال: لا إله إلا الله من قلبه، دخل الجنة)). رواه مسلم.

ــ

وقوله: أن أكون أنا هو)) قيل: إن ((هو)) خبر كان، وضع بدل إياه، وقد سبق بحثه، ويحتمل أن يكون ((أنا)) للتأكيد، بل يكون مبتدأ و ((هو)) خبره، والجملة خبر ((أكون)). ويمكن أن يقال: إن هذا الضمير وضع موضع اسم الإشارة، أي أكون أن ذلك العبد، كما في قول رؤية:

فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق

قيل له: إن أردت الخطوط فقل: كأنها وإن أردت السود والبلق فقل: كأنهما، فقال: أردت كأن ذاك.

الحديث الخامس عن عمر رضي الله عنه: قوله: ((إذا قال المؤذن)) إذا شرطية، وقوله: ((فقال)) عطف علي الشرط، وجزاء الشرط قوله: ((دخل الجنة))، والمعطوفات بـ ((ثم)) مقدرات بحرف الشرط والفاء، ويجوز أن يكون ((فقال)) جواباً للشرط، وكذا ((قال)) في المعطوفات، وإنما وضع الماضي موضع المستقبل لتحقيق الموعود، قوله: ((لا حول)) ((غب)): الحال لما يختص به الإنسان وغيره من الأمور المعتبرة في نفسه وجسمه، أو ما يتصل به، والحول ما له من القوة في أخذ هذه الأحوال، ومنه قيل: لا حول ولا قوة إلا بالله. ((مظ)): أي لا حركة ولا حيلة ولا خلاص من المكروه، ولا قوة علي الطاعة إلا بتوفيق الله. أقول: إن الرجل إذا دعى بالحيعلتين كأنه قيل له: أقبل بوجهك وشراشرك علي الهدى عاجلاً، وعلي الفلاح آجلاً، أجاب بأن هذا أمر عظيم، وخطب جسيم، وهي الأمانة التي عرضت علي السماوات والأرض، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، فكيف أحملها مع ضعفي وتشتت أحوالي؟ ولكن إذا وفقني الله بحوله وقوته لعلي أقوم بها.

((مح)): يستحب إجابة المؤذن بالقول مثل قوله إلا في الحيعلتين فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. لكل من سمعه من متطهر ومحدث، وجنب وحائض، وغيرهم ممن لا مانع له من الإجابة، فمن سمع أسباب المنع أن يكون في الخلاء، أو جماع أهله، أو نحوهما، ومنها أن يكون في صلاة فيسمع المؤذن لم يوافقه فإذا سلم أتى بمثله. فإذا فعله في الصلاة فهل يكره؟ فيه قولان للشافعي، أظهرهما يكره؛ لأنه إعراض عن الصلاة، ولكن لا تبطل صلاته لأنه أذكار. فلو

<<  <  ج: ص:  >  >>