للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني

٧٦٠ - عن سلمة بن الأكوع، قال: قلت: يا رسول الله! إني رجل أصيد؛ أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: ((نعم، وازرره ولو بشوكة)) رواه أبو داود، وروى النسائي نحوه. [٧٦٠]

٧٦١ - وعن أبي هريرة، قال: بينما رجل يصلي مسبل إزاره، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اذهب فتوضأ))، فذهب وتوضأ، ثم جاء. فقال رجل: يا رسول الله! مالك أمرته أن يتوضأ؟ قال: ((إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره)) ((رواه أبو داود. [٧٦١]

ــ

الفصل الثاني

الحديث الأول عن سلمة رضي الله عنه: قوله: ((أصيد)) ((نه)): هكذا جاء في رواية، وهو الذي في علة لا يمكنه الالتفات معها، والمشهور أصيد من الاصطياد، والثاني أنسب لأن الاصطياد يطلب الخفة، وربما يمنعه الإزار من العدو خلف الصيد، ويدل عليه قول محيي السنة بعد هذا. قوله: ((نعم، وازرره)) أي صل فيه وازرره. ((حس)): هذا إذا كان جيب القميص واسعاً يظهر منه عورته فعليه أن يزر.

الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((مسبل إزاره)) صفة بعد صفة لـ ((رجل)). قال ابن الأعرابي: المسبل الذي يطول ثوبه، ويرسله إلي الأرض، يفعل ذلك تبختراً واختيالاً. ((مظ)): يعني أن الله تعالي لا يقبل كمال صلاة رجل يطول ذيله. وإطالة الذيل عند الشافعي مكروهة، سواء كانت في الصلاة أو غيرها، ومالك يجوزها في الصلاة، ولا يجوزها في المشي؛ لظهور الخيلاء فيه، وليس كذلك في الصلاة. أقول: لعل السر في أمره بالتوضؤ- وهو طاهر- أن يتفكر الرجل في سبب ذلك الأمر، فيقف علي ما ارتكبه من شنعاء، وأن الله تعالي ببركة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطهارة الظاهر يطهر باطنه من التكبر والخيلاء؛ لأن طهارة الظاهر مؤثرة في طهارة الباطن؛ فعلي هذا ينبغي أن يعبر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن الله لا يقبل صلاة المتكبر المختال، فتأمل في طريق هذا التشبيه، ولطف هذا الإرشاد.

ومنها ما روي عن عطية قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الغضب [خلق] من الشيطان وإن

<<  <  ج: ص:  >  >>