للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٦٢ - وعن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار)) رواه أبو داود، والترمذي. [٧٦٢]

٧٦٣ - وعن أم سلمة، أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: ((إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها)) رواه أبو داود، وذكر جماعة وقفوه علي أم سلمة. [٧٦٣]

٧٦٤ - وعن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه. رواه أبو داود، والترمذي. [٧٦٤]

ــ

الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ)) أخرجه أبو داود. ولعل الرجل كان بليغاً متنبهاً للرمزة فطهر ظاهره وباطنه، وإلا فلم يكن يقرره علي ما كان عليه.

الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((حائض)) ((نه)): أي التي بلغت سن المحيض وجرى عليها القلم، حاضت أو لم تحض، ولم يرد في أيام حيضها، لأن الحائض لا صلاة عليها. ((حس)): فيه دليل علي أن رأسها عورة، فلو كشفتها في الصلاة فلا تصح صلاتها، هذا في الحرة، وأما في الأمة فتصح صلاتها مكشوفة الرأس، وعورتها ما بين سرتها وركبتها كالرجل.

أقول- والله أعلم-: كان من حق الظاهر أن يقال: لا تقبل صلاة الحرة إلا بخمار، فكنى عنها بما يختص بها من الوصف، توهيناً لها بما يصدر عنها من كشف رأسها، كأنه قيل: غطى رأسك باذات المحيض، ومن ثم سمى الله تعالي المحيض بالأذى.

الحديث الرابع عن أم سلمة: قوله: ((في درع)) ((نه)): درع المرأة: فميصها، والسبوغ الشمول والسعة. ((شف)): في الحديث دلالة علي أن ظهر قدميها عورة يجب سترها. ((حس)): قال الشافعي (رضي الله عنه): إذا انكشف شيء مما سوى الوجه واليدين فعليها الإعادة.

قوله: ((وذكر)) أي ذكر أبو داود أو أحد من الرواة جماعة من المحدثين وقفوا هذا الحديث، وقصروا به علي أم سلمة. والموقوف عند الإطلاق ما روي عن الصحابي من قوله أو فعله.

<<  <  ج: ص:  >  >>