للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولمسلم بمعناه: قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت.

٨٩١ - وعن عبد الله بن مالك بن بحينة، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. متفق عليه.

٨٩٢ - وعن أبي هريرة، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: ((اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلإنيته وسره)). رواه مسلم.

ــ

قال ابن الحاجب: التإنيث اللفظي هو أن لا يكون بإزالة ذكر من الحيوان، كظلمة وعين، ولا فرق بين أن يكون حيواناً أو غيره، كدجاجة وحمامة، وقد قصد به مذكر فإنه مؤنث لفظي، ولذلك كان قول من زعم أن النملة في قوله تعالي: ((قالت نملة)) أنثى لورود تاء التإنيث في ((قالت)) وهماً؛ لجواز أن يكون مذكراً في الحقيقة، وورود التإنيث كورودها في الفعل المؤنث اللفظي، نحو: جاءت الظلمة.

وقلت: كيف يقاس هذا المثال علي الظلمة والجامع مفقود؟ لأن مثل النملة مشترك لفظي يقع علي المذكر والمؤنث، والتاء لبيان الوحدة، فيفتقر في تعيين حد مفهومها إلي نصب قرينة، إما صفة مميزة، نحو: حمامة ذكر، وشاة أنثى، أو علامة تلحق الفعل، نحو: قالت نملة، وقال نملة، أو جعلها خبراً لاسم الإشارة، نحو: هذا بقرة، وهذه بقرة، والظلمة ليست من هذا القبيل، فلا تحتاج إلي بيان، نعم! هي كالعين في معنى الاشتراك لافتقارها إلي القرينة المبينة للتعيين. وينصره ما نقل عن ابن السكيت حيث قال: هذا بطة ذكر، وهذا حمامة ذكر، وهذا شاة ذكر، إذا عنيت كبشا، وهذا بقرة إذا عنيت ثوراً، فإن عنيت به أنثى قلت: هذه بقرة. فالمذهب ما سلكه الإمام، والقول ما قالت حذام.

الحديث الخامس عن عبد الله: قوله: ((مالك)) ((مح)): الصواب أن ينون، ويكتب ابن بالألف؛ لأن ((ابن بحينة)) ليس صفة ((مالك))، بل صفة! ((عبد الله))؛ لأن ((عبد الله)) اسم أبيه ((مالك))، واسم أم عبد الله ((بحينة امرأة مالك)).

الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((دقه وجله)) ((نه)): صغير وكبيرة، وقيل: إنما قدم الدق علي الجل؛ لأن السائل متصاعد في مسألته؛ ولأن الكبائر إنما تنشأ في الغالب من الإصرار علي الصغائر، وعدم المبالاة بها، وكأنها وسائل إلي الكبائر، ومن حق الوسيلة أن تقدم إثباتاً ورفعاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>