للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩١٢ - وعن عبد الله بن الزبير، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بشير بأصبعه إذا دعا، ولا يحركها. رواه أبو داود، والنسائي. وزاد أبو داود: ولا يجاوز بصره إشارته. [٩١٢]

٩١٣ - وعن أبي هريرة، قال: إن رجلاً كان يدعو بأصبعيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أحد أحد)). رواه الترمذي، والنسائي، والبيهقي في ((الدعوات الكبير)). [٩١٣]

٩١٤ - وعن ابن عمر، قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد علي يده. رواه أحمد، وأبو داود. وفي رواية له: نهي أن يعتمد الرجل علي يديه إذا نهض في الصلاة. [٩١٤]

٩١٥ - وعن عبد الله بن مسعود، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين كأنه علي الرضف حتى يقوم. رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي.

ــ

الحديث الثاني عن عبد الله بن الزبير: قوله: ((ولا يحركها)) ((مظ)): اختلفوا في تحريك الإصبع إذا رفعها للإشارة، والأصح أن يضعها من غير تحريك، ولا ينظر إلي السماء حين الإشارة إلي التوحيد، بل ينظر إلي إصبعه، ولا يجاوز بصره عنها؛ [كيلا يوهم أن الله سبحانه وتعالي في السماء، تعالي الله عن ذلك علواً كبيراً]

الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((أحد أحد)) ((فا)): أراد وحد فقلبت الواو همزة، كما قيل أحد وإحدى، وآحاد، وقد [بلغت] بها القلب مضمومة، مكسورة، ومفتوحة، والمعنى بإصبع واحدة. ((نه)): ((أحد)) أي أشر بإصبع واحدة؛ لأن الذي تدعو إليه واحد، وهو الله سبحانه وتعالي.

الحديث الرابع عن ابن عمر: قوله: ((معتمداً)) أي متكئا، وقوله: ((علي يديه إذا نهض ((مظ)): وبهذا قال أبو حنيفة، وقال الشافعي بخلافه.

الحديث الخامس عن عبد الله بن مسعود: قوله: ((كأنه علي الرضف)) ((نه)): هو الحجارة المحماة

<<  <  ج: ص:  >  >>