الصلاة، فيرد علينا. فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه، فلم يرد علينا. فقلنا: يا رسول الله! كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا. فقال:((إن في الصلاة لشغلاً)). متفق عليه.
٩٨٠ - وعن معيقيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الرجل يسوي التراب حيث يسجد؟ قال:((إن كنت فاعلاً فواحدة)). متفق عليه.
٩٨١ - وعن أبي هريرة، قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصر في الصلاة. متفق عليه.
ــ
ومات قبل الفتح، هجار جماعة من الصحابة إلي الحبشة من مكة، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي المدينة رجعوا إليه، ومنهم عبد الله بن مسعود.
((مظ)): كان الكلام في بدء الإسلام جائزاً في الصلاة، ثم حرم. ((حس)): أكثر الفقهاء علي أنه لا يرد بلسانه، ولو رد بطلت صلاته، ويشير إليه بيده أو إصبعه، ((خط)): رد السلام بعد الخروج سنة، وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم علي ابن مسعود بعد الفراغ من الصلاة، وبه قال جماعة من التابعين.
قوله:((إن في الصلاة لشغلا)) التنكير فيه يحتمل النوع، يعني إن شغل الصلاة قراءة القرآن، والتسبيح، والدعاء، لا الكلام. ويحتمل التعظيم، أي شغلا أي شغل؛ لأنها مناجاة مع الله تبارك وتعالي، واستغراق في خدمته، فلا يصح الاشتغلا بالغير.
الحديث الثالث عن معيقيب: قوله: ((في الرجل أي في حق الرجل، أو في جواب الرجل، سأله أنه كان يسوي التراب حيث يسجد، أي إن كنت فاعلاً فافعله فعلة واحدة.
الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((عن الخصر)) قال ابن الأثير في جامع الأصول: هو أن يأخذ بيده عصا يتكئ عليها. وقيل: هو أن لا يقرأ سورة تامة. قال في الوجه الثاني: وفيه بعد؛ لأن الحديث مسوق في ذكر هيئة القيام في الصلاة، فما للقراءة مدخل.
((تو)): فسر ((الخصر)) في هذا الحديث بوضع اليد علي الخاصرة، وهو صنيع اليهود. و ((الخصر)) لم يفسر علي هذا الوجه في شيء من كتب اللغة، ولم أطلع عليه إلي الآن، والحديث علي هذا الوجه أخرجه البخاري، ولعل بعض الرواة ظن أن ((الخنصر)) يرد بمعنى الاختصار، وهو وضع اليد علي الخاصرة. وفي رواية أخرى له:((نهي أن يصلي الرجل مختصراً)) وكذا رواه مسلم، والدارمي، والترمذي، والنسائي. وفي رواية لأبي داود: ((أنه نهي