٩٨٣ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلي السماء، أو لتخطفن أبصارهم)). رواه مسلم.
٩٨٤ - وعن أبي قتادة، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص علي عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها. متفق عليه.
ــ
تهديداً، مثلها في قوله تعالي:{تقاتلونهم أو يسلمون} أحد الأمرين: إما المقاتلة، أو الإسلام، لا ثالث لهما، وهو خبر في معنى الأمر، كما في قوله تعالي:{لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا} أي ليكون أحد الأمرين: إما إخراجكم، وإما عودكم في الكفر، والمعنى ليكون منكم الانتهاء عن الرفع أو خطف الأبصار عند الرفع من الله سبحانه وتعالي.
((مح)) قال القاضي عياض: اختلفوا في كراهة رفع البصر إلي السماء في الدعاء في غير الصلاة، فكرهه القاضي شريح وآخرون، وجوزه الأكثرون؛ لأن السماء قبلة الدعاء في غير الصلاة، كما أن الكعبة قبلة الصلاة، فلا ينكر رفع الأبصار إليها كما لا يكره رفع اليد في الدعاء.
الحديث السابع عن أبي قتادة قوله:((يؤم الناس)) حال من المفعول؛ لأن رأيت بمعنى النظر لا العلم. قوله:((أمامه)) هي ابنة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ((خط)): إسناد الإعادة والرفع إليه علي سبيل المجاز، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يتعمد عملها؛ لأنه يشغله عن صلاته، لكنها علي عادتها تتعلق به، وتجلس علي عاتقه، وهو لا يدفعها عن نفسه، وإذا كان علم الخميصة يشغله عن صلاته حتى يستبدل بها الأنبجإنية، فكيف لا يشغله هذا؟ ((حس)): في الحديث دلالة علي أن لمس ذوات المحارم لا ينقض الطهارة، وعلي أن ثياب الأطفال وأبدانهم علي الطهارة ما لم يعلم فيه نجاسة، وعلي أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة، وعلي أن الأفعال المتعددة إذا تفاصلت لا تفسد الصلاة.