للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني

١٠٦٢ - عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن)). رواه أبو داود. [١٠٦٢]

١٠٦٣ - وعن ابن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها)) رواه أبو داود. [١٠٦٣]

١٠٦٤ - وعن أبي هريرة، قال: إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم: ((لا تقبل صلاة امرأة تطيبت للمسجد حتى تغتسل غسلها من الجنابة)). رواه أبو داود، وروى أحمد والنسائي نحوه. [١٠٦٤]

١٠٦٥ - وعن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل عين زإنية؛ وإن المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس، فهي كذا وكذا)) يعني زإنية رواه الترمذي، ولأبي

ــ

الفصل الثاني

الحديث الأول، والثاني عن ابن مسعود رضي الله عنه: قوله: ((في مخدعها ((نه)): الخداع إخفاء الشيء، وبه سمي المخدع، وهو البيت الصغير، الذي يكون داخل البيت الكبير، يضم ميمه وتفتح. ((تو)): هو البيت الذي يخبأ فيه خير المتاع، وهو الخزانة.

الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((حتى تغتسل غسلها من الجنابة ((مظ)) هذا إذا أصاب الطيب جميع بدنها، وأما إذا أصاب موضعاً مخصوصاً فيسغل الموضع المخصوص فحسب. وأقول: شبه خروجها من بيتها متطيبة مهيجة لشهوات الرجال وفتح باب عيونهم التي هي بمنزلة رائد الزنا. وحكم عليها بما يحل علي الزإني من الاغتسال من الجنابة- مبالغة وتشديداً عليها، ويعضد هذا التأويل الحديث الآتي.

وتقييده تطيبها بالمسجد مبالغة أيضاً، أي إذا كان حكم المسجد هذا فما بال تطيبها لغيره؟ الحديث الرابع عن أبي موسى: قوله: ((فهي كذا وكذا)) كناية عن العدد، يعني عد عليها

<<  <  ج: ص:  >  >>