١٠٥٨ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلي الله علي وسلم: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)) رواه مسلم.
١٠٥٩ - وعن ابن عمر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا استأذنت امرأ أحدكم إلي المسجد فلا يمنعها)). متفق عليه.
١٠٦٠ - وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود. قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا شهدت إحداكن المسجد؛ فلا تمس طيباً)). رواه مسلم.
١٠٦١ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما امرأة أصابت بخوراً؛ فلا تشهد معنا العشاء الآخرة)). رواه مسلم.
ــ
[يكون نزول الركب فيها كلا ولا غشاشاً ولا يدنون رحلا علي رحل
أي ما كان بطؤهم إلا مدة يسيرة كالبقرة بلا ولا غشاشاً- بالكسر- أي علي عجلة من اشتغال القلب. وفي الشكاف: يلمح مرتبها كلا ولا لمح أي كلا لمح ولا لمح].
((مح)): فيه كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله؛ لما فيها من اشتغال القلب به، وذهاب كمال الخشوع، وكراهتها مع مدافعة الأخبثين، ويلحق بهذا ما كان في معناه. وهذه الكراهة عند الجمهور إذا صلي كذلك وفي الوقت سعة، فإن ضاق الوقت بحيث لو اشتغل بذلك خرج وقت الصلاة صلي علي حاله حرمة للوقت.
الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((إذا أقيمت الصلاة)) ((مظ)): إذا أقام المؤذن لا يجوز أن يصلي سنة الفجر، بل يوافق الإمام في الفريضة، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: أنه لو علم المصلي أنه لو اشتغل بسنة الفجر أدرك الإمام في الركعة الأولي والثانية صلي سنة الفجر أولاً، ثم يدخل مع الإمام في الفريضة.
الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((فلا يمنعها)) ((مظ)): فيه دليل علي جواز خروجهن إلي لمسجد للصلاة، ولكن في زماننا مكروه.
الحديث التاسع، والعاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((فلا تشهد معنا العشاء الآخرة)) وخصها بالذكر لأنها وقت الظلم وخلو الطرق، والعطر مهيج للشهوة، فلا يأمن من المرأة حينئذ من الفتنة، بخلاف الصبح عند إدبار الليل وإقبال النهار فحينئذ تنعكس القضية.