١٠٥٥ - وعن ابن عمر: أنه أذن بالصلاة في ليلة ذات بدر وريح، ثم قال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كنت ليلة ذات برد ومطر يقول: ((ألا صلوا في الرحال)). متفق عليه.
١٠٥٦ - وعنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة، فابدأوا بالعشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه)). وكان ابن عمر يوضع له الطعام، وتقام الصلاة، فلا يأتيها حتى يفرغ منه، وإنه ليسمع قراءة الإمام. متفق عليه.
١٠٥٧ - وعن عائشة، رضي الله عنها، أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان)). رواه مسلم.
ــ
الكفاية يحصر بحضور غيره، ثم ندبه إلي الأفضل، أي فضل لك أن تجيب وتحضر؛ لأنك من عظماء الصحابة، وهو أليق بحالك، وكان هو من فضلاء المهاجرين والسابقين الأولين.
الحديث الرابع عن ابن عمر: قوله: ((في الرحال)) ((نه)): أي الدور والمساكن والمنازل وهي جمع رحل، يقال لمنزل الإنسان ومسكنه: رحله، وكذا في شرح السنة.
الحديث الخامس عن ابن عمر: قوله: ((فابدأوا بالعشاء ولا يعجل)) فإن قلت: الأحد إذا كان في سياق النفي يستوي فيه الواحد والجمع، والمذكر والمؤنث، وفي الحديث في سياق الإثبات فكيف وجه الأمر إليه تارة بالجمع، وأخرى بالإفراد؟ قلت: الأمر بالجمع موجه إلي المخاطبين في قوله: ((أحدكم))، وبالإفراد إلي الأحد، المعنى إذا وضع عشاء أحدكم فابدأوا أنتم بالعشاء، ولا يعجل هو حتى يفرغ معكم منه.
الحديث السادس عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((ولا هو يدافعه الأخبثان)) أي البول والغائط. ((شف)): هذا التركيب لا أحققه، وأقول: يمكن أن يقال: إن ((لا)) الأولي لنفي الجنس، ((وبحضرة طعام)) خبرها، و ((لا)) الثانية زائدة للتأكيد، عطفت الجملة علي الجملة. وقوله:((هو)) مبتدأ، و ((يدافعه)) خبر، وفيه حذف، تقديره: ولا صلاة حين هو يدافعه الأخبثان فيها، يعني الرجل يدفع الأخبثين حتى يؤدي الصلاة. والأخبثان يدفعانه عن الصلاة، ويجوز أن يحمل المدافعة علي الدفع مبالغة، ويجوز أن يحذف اسم ((لا)) الثانية وخبرها. وقوله:((هو يدافعه)) حال، أي ولا صلاة للمصلي وهو يدافعه الأخبثان، ويؤيده رواية النهاية:((لا يصلي الرجل وهو يدافع الأخبثين)). ويجوز مثل هذا الحذف، وأنشد المطرزي في شرح مقاماته: