للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٨٢ - وعن بلال بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنكم)). فقال بلال: والله لنمنعهن. فقال له عبد الله: أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:؛ وتقول أنت: لنمنعهن!.

١٠٨٣ - وفي رواية سالم عن أبيه، قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سباً ما سمعت سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وتقول: والله لنمنعهن! رواه مسلم.

١٠٨٤ - وعن مجاهد، عن عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يمنعن رجل أهله أن يأتوا المساجد)). فقال ابن لعبد الله بن عمر: فإنا نمنعهن، فقال عبد الله: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وتقول؟! قال: فما كلمة عبد الله حتى مات رواه أحمد. [١٠٨٤]

ــ

محذوف، ويجوز أن يخصص بالعطف علي قول، فإن الفاء للتعقيب، والمعنى اثنان وما يزيد عليهما علي التعاقب واحدة بعد واحدة بعد جماعة، نحو قولك: الأمثل فالأمثل، والأفضل فالأفضل، وقولك: بعته بدرهمين فصاعداً. وفيه أن أقل الجمع اثنان؛ لما فيه من معنى انضمام الشيء إلي الشيء.

الحديث الحادي عشر عن بلال: قوله: ((وتقول أنت: لنمنعهن)) يعني أنا آتيك بالنص القاطع، وأنت تتلقاه بالرأي، كأن بلال ما اجتهد ورأي من النساء وما في خروجهن إلي المساجد من المنكر وأقسم علي منعهن، ورده أبوه بأن النص لا يعارض بالرأي. والرواية الأخيرة أبلغ لسبه إياه سباً بليغاً. وهذا دليل قوي لا مزيد عليه في الباب.

الحديث الثاني عشر عن مجاهد: قوله: ((أن يأتوا المساجد)) ذكر ضمير النساء تعظيماً لهن، ولما قصدن من أن يسلكن في سلك الرجال الركع السجد، علي نحو قوله تعالي: ((وكانت من القانتين)) وقال الشاعر:

وإن شئت حرمت النساء سواكم

قوله: ((فما كلمة عبد الله حتى مات) أقول: عجبت ممن يتسمى بالسني وإذا سمع سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وله رأي رجح رأيه عليها، وأي فرق بينه وبين المبتدع؟ أما سمع: ((لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به))؟ وها هو ابن عمر، وهو من أكابر فقهاء الصحابة، والمرجوع إليه بالفتيا والاجتهاد، كيف غضب لله ولرسوله، وهجر فلذة كبده وشقيق روحه لتلك الهنة، عبر لأولي الألباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>