للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٤٤ - وعن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من صلي لله أربعين يوماً في جماعة يدرك التكبيرة الأولي، كتب له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق)) رواه الترمذي. [١١٤٤]

١١٤٥ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من توضأ فأحسن وضوءه، ثم راح، فوجد الناس قد صلوا؛ أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً)) رواه أبو داود، والنسائي. [١١٤٥]

١١٤٦ - وعن أبي سعيد الخدري، قال: جاء رجل وقد صلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ((أل رجل يتصدق علي هذا فيصلي معه؟)) فقام رجل فصلي معه. رواه الترمذي، وأبو داود. [١١٤٦]

ــ

الركعة، أي من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك تلك الركعة، وقيل: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة مع الإمام، يعني يحصل له ثواب صلاة الجماعة، هذا الحكم في الجمعة، وإلا يحصل له ثواب الجماعة إن أدرك بعضها من الصلاة قبل السلام. ومذهب مالك: أنه لا يحصل له فضيلة جماعة إلا بإدراك ركعة تامة، سواء في الجمعة وغيرها.

الحديث الثالث عن أنس: قوله: ((براءة من النفاق)) أي يؤمنه في الدنيا أن يعمل عمل المنافق، ويوفقه لعمل أهل الإخلاص، وفي الآخرة يؤمنه بما يعذب به المنافق من النار، أو ليشهد له أنه غير منافق؛ فإن المنافقين إذا قاموا إلي الصلاة قاموا كسالي، وحال هذا بخلافهم.

الحديث الرابع عن أبي هريرة: قوله: ((أعطاه مثل أجر من صلاها)) ((مظ)): هذا إذا لم يكن التأخير بتقصيره. أقول: لعله يعطي الثواب لوجهين: أحدهما أن نية المؤمن خير من عمله، والآخر جبراناً لما حصل له من التحسر لفواتها.

الحديث الخامس عن أبي سعيد: قوله: ((يتصدق علي هذا)) ((مظ)): سماه صدقة؛ لأنه يتصدق عليه ثواب ست وعشرين درجة، إذ لو صلي منفرداً لم يكن له إلا ثواب صلاة واحدة، وفيه دلالة علي أن من صلي بالجماعة يجوز أن يصلي مرة أخرى بالجماعة، إماماً كان أو مأموماً. و ((فيصلي)) منصوب لوقوعه جواب قوله: ((ألا رجل)) كما تقول: ألا تنزل عندنا فتصيب خيراً. وقيل: الهمزة في ((ألا)) للاستفهام و ((لا)) بمعنى ليس. وعلي هذا ((فيصلي)) مرفوع عطف علي الخبر، كان هذا الوجه أولي، ونظيره قول الشاعر:

ألا موت لذيذ الطعم يأتي فينقذني من الموت الكريه

<<  <  ج: ص:  >  >>