للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٤١ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار)) متفق عليه.

الفصل الثاني

١١٤٢ - عن علي، ومعاذ بن جبل، رضي الله عنهما، قالا: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ((إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام علي حال، فليصنع كما يصنع الإمام)) رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب. [١١٤٢]

١١٤٣ - وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا جئتم إلي الصلاة، ونحن سجود، فاسجدوا ولا تعدوه شيئاً، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة)) رواه أبو داود. [١١٤٣]

ــ

((حس)): في الحديث من الفقه: أنه تجوز الصلاة بإمامين من غير حذف الأول، مثل أن يقتدي بإمام فيفارقه ويقتدي بإمام آخر، وأنه يجوز أن يقتدي بإمام والمأموم سابق ببعض صلاته، ويجوز إنشاء القدوة في أثناء الصلاة، وفيه دلالة علي أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل الناس بعده، وأولاهم بخلافته، كما قالت الصحابة رضي الله عنهم: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا.

الحديث السادس عن أبي هريرة: قوله: ((أن يحول الله)) ((شف)): أي يجعله بليداً، وإلا فالمسخ غير جائز في هذه الأمة. وأقول: لعل المأموم لما لم يعمل بما أمر به من الاقتداء بالإمام، ولم يفهم أن معنى المأموم والإمام ما هو، شبه بالحمار في البلادة، كقوله تعالي: {مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار} وقد سبق عن الخطابي جواز المسخ في هذه الأمة، فيجوز أن يحمل علي الحقيقة.

الفصل الثاني

الحديث الأول والثاني عن أبي هريرة: قوله: ((ونحن سجود)) أي ساجدون، فوضع السجود موضع الساجدين مبالغة.

قوله: ((ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة)) ((مظ)): قيل: أراد بالركعة الركوع، وبالصلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>