١١٥٦ - وعن ابن عمر، رضي الله عنهما، أن رجلاً سأله فقال: إني أصلي في بيتي، ثم أدرك الصلاة في المسجد مع الإمام، أفأصلي معه؟ قال له: نعم: قال الرجل: أيتهما أجعل صلاتي؟ قال ابن عمر: وذلك إليك؟ إنهما ذلك إلي الله عز وجل، يجعل أيتهما شاء. رواه مالك. [١١٥٦]
١١٥٧ - وعن سليمان مولي ميمونة، قال: أتينا ابن عمر علي البلاط، وهم يصلون. فقلت: ألا تصلي معهم؟ فقال: قد صليت، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:((لا تصلوا صلاة في يوم مرتين)) رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي. [١١٥٧]
١١٥٨ - وعن نافع، قال: إن عبد الله بن عمر كان يقول: من صلي المغرب أو الصبح، ثم أدركهما مع الإمام؛ فلا يعد لهما. روه مالك. [١١٥٨]
ــ
الحديث الرابع عن عبد الله بن عمر: قوله: ((ذلك إليك)) إخبار في معنى الاستفهام الإنكاري بدليل قوله: ((إنما ذلك إلي الله عز وجل)) وهو أحد أقوالك مالك. قوله:((فأصلي)) أي أريد الصلاة، فأصلي.
الحديث الخامس عن سليمان: قوله: ((علي البلاط)) ضرب من الحجرة تفرش به الأرض، ثم سمي المكان بلاطاً اتساعاً، وهو موضع بالمدينة. وقوله:((لا تصلوا صلاة في يوم مرتين)) محمول علي ما سبق في الفصل الأول في الحديث الأول علي مذهب مالك.