١٣١٩ - وعن عائشة، أنها كانت تصلي الضحى ثمإني ركعات، ثم تقول: لو نشر لي أبواي ما تركتها. رواه مالك. [١٣١٩]
١٣٢٠ - وعن أبي سعيد، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى تقول: لا يصليها. رواه الترمذي. [١٣٢٠]
١٣٢١ - وعن مروق العجلي، قال: قلت لابن عمر: تصلي الضحى؟ قال: لا. قلت: فعمر؟ قال: لا. قلت: فأبو بكر؟ قال: لا. قلت: فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا إخاله. رواه البخاري.
ــ
الزوج، ويروى بالفتح والضم، كالغرفة والغرفة، وإنما سمى شفعة؛ لأنها أكثر من واحدة. قال العتبى: الزوج، ولم أسمع به مؤنثاً إلا ههنا، وأحسبه ذهب بتإنيثه إلي الفصلة الواحدة، أو إلي الصلاة. وأقول: يمكن أن يقال: إنه تعالي أقسم بقوله: ((الشفع والوتر)) بصلاة الضحى حين ترمض الفصال، والوتر حين هدوء الناس، لتلك العلة المذكورة في حديث زيد بن أرقم.
الحديث الثاني عن عائشة: قوله: ((لو نشر لي)) ((نه)) قال: نشر الميت ينشر نشوراً إذا عاش بعد الموت، وأنشره الله أي أحياه. وأقول: هو من باب التعليق بالمحال. ولذلك خصته بقولها:((لي)) أي لو فرض إحياؤهما لي لم أتركها، فكيف وأن ذلك محال عادة؟ أي لا أدع هذه اللذة لتلك اللذة.
الحديث الثالث والرابع عن مروق: قوله: ((لا إخاله)) أي لا أظنه. ((نه)) يقال: خلت أخال بالفتح والكسر، والكسر أفصح وأكثر استعمالاً، والفتح القياس. ((حس)): كره بعضهم صلاة الضحى، روى عن عائشة أنها سئلت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقالت: لا إله أن يجيء من مغيبه. وروي أنها أيضاً أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط. وروي عن أبي بكرة: أنه رأي أناساً يصلون صلاة الضحى، فقال: أما إنهم يصلون صلاة ما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عامة أصحابه. وكان ابن عمر إذا سئل عن سبحة الضحى، قال: لا آمر بها ولا أنهي عنها. ((مح)): أما الجمع بين حديثي عائشة رضي الله عنها في نفي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الضحى، وإثباتها في حديث غيرها، فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بعض