للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٤٣ - وعن ابن عمر، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين، وبعدها ركعتين. وفي رواية قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، فصليت معه في الحضر الظهر أربعاً، وبعدها ركعتين، وصليت معه في السفر الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، والعصر ركعتين، ولم يصل بعدها شيئاً، والمغرب في الحضر والسفر سواء ثلاث ركعات، ولا ينقص في حضر ولا سفر، وهي وتر النهار، وبعدها ركعتين. رواه الترمذي. [١٣٤٣]

١٣٤٤ - وعن معاذ بن جبل، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك: إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل؛ جمع بين الظهر والعصر، وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس

ــ

الحديث الثالث عن ابن عمر: قوله: ((سواء)) حال أي مستوية، و ((ثلاث ركعات)) بيان لها، قوله: ((وهي وتر النهار)) جملة حالية كالتعليل، لعدم جواز النقصان، أي وهي مشابهة للوتر في الليل، فلا ينبغي أن تسقط منها ركعة فتكون شفعاً، ولا ركعتان فتبقى ركعة، وهي في الوتر مختلف فيها، ولم يرد في النوافل ركعة فذة، فكيف بالفرض؟ وفي الحديث دليل علي أن الرواتب يؤتي بها في السفر، كما في الحضر.

الحديث الرابع عن معاذ: قوله: ((إذا زاغت الشمس)) أي مالت، يقال: زاغ عن الطريق يزيغ

<<  <  ج: ص:  >  >>