للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخر الظهر حتى ينزل للعصر، وفي المغرب مثل ذلك، إذا غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء، ثم يجمع بينهما. رواه أبو داود، والترمذي. [١٣٤٤]

١٣٤٥ - وعن أنس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر وأراد أن يتطوع؛ استقبل القبلة بناقته، فكبر، ثم صلي حيث وجهه ركابه. رواه أبو داود. [١٣٤٥]

١٣٤٦ - وعن جابر، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فجئت وهو يصلي علي راحلته نحو المشرق، ويجعل السجود أخفض من الركوع. رواه أبو داود. [١٣٤٦]

الفصل الثالث

١٣٤٧ - وعن ابن عمر، قال: صلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر بعده، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان صدراً من خلافته. ثم إن عثمان صلي بعد أربعاً. فكان ابن عمر إذا صلي مع الإمام صلي أربعاً، وإذا صلاها وحده صلي ركعتين. متفق عليه.

١٣٤٨ - وعن عائشة، قالت: فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر رسول الله

ــ

إذا عدل عنه. قيل: فيه إشارة إلي أن النازل في وقت الصلاة الأولي من الصلاتين يستحب له التقديم، والراكب فيه يستحب له التأخير.

الحديث الخامس والسادس عن أنس: قوله: ((فكبر ثم صلي)) ((ثم)) هنا للتراخي في الرتبة، ولما كان الاهتمام بالتكبير أشد، خص بتوجه القبلة؛ لكونه مقارناً للنية. ومن هذا معنى قوله: ((نية المؤمن خير من عمله)). قوله: ((نحو المشرق)) يجوز أن يكون حالا، أي متوجهاً نحوه، وأن يكون ظرفاً علي التوسع. قوله: ((حيث وجهه)) أي استقبل الصوب الذي المركوب متوجه إليه.

الفصل الثالث

الحديث الأول والثاني عن عائشة: قوله: ((تأولت كما تأول)) ((مح)): اختلفوا في تأويلهما،

<<  <  ج: ص:  >  >>