صلى الله عليه وسلم، ففرضت أربعاً، وتركت صلاة السفر علي الفريضة الأولي. قال الزهري: قلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت كما تأول عثمان. متفق عليه.
١٣٤٩ - وعن ابن عباس، قال: فرض الله الصلاة علي لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعاً، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. رواه مسلم.
١٣٤٠ - وعنه، وعن ابن عمر، قالا: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة السفر ركعتين، وهما تمام غير قصر، والوتر في السفر سنة. رواه ابن ماجه [١٣٥٠]
١٣٥١ - وعن مالك، بلغه أن ابن عباس كان يقصر في الصلاة في مثل ما يكون بين مكة والطائف، وفي مثل ما بين مكة وعسفان، وفي مثل ما بين مكة وجدة. قال مالك: وذلك أربعة برد. رواه في ((الموطأ)) [١٣٥١].
١٣٥٢ - وعن البراء، قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمإنية عشر سفراً، فما
ــ
فالصحيح الذي عليه المحققون أنهما رأيا القصر جائزاً، والإتمام جائزاً، فأخذا بأحد الجائزين وهم الإتمام. وقيل: لأن عثمان رضي الله عنه نوى الإقامة بمكة بعد الحج، فأبطلوه بأن الإقامة بمكة حرام علي المهاجر فوق ثلاث. وقيل: كان لعثمان رضي الله عن أرض بمنى، فأبطلوه بأن ذلك لا يقتضي الإتمام والإقامة.
الحديث الثالث عن ابن عباس: قوله: ((فرض الله علي لسان نبيكم)) مثل قوله تعالي {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى}. ((مح)): أخذ بظاهره طائفة من السلف، منهم الحسن البصري، وإسحاق. قال الشافعي، ومالك، والجمهور: إن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات، وتأولوا هذا الحديث علي أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفرداً، كما جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الخوف.
الحديث الرابع والخامس عن مالك: قوله: ((أربعة برد)) ((نه)): وهي ستة عشر فرسخاً، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع.
الحديث السادس عن البراء: قوله: ((قبل الظهر)) يتعلق بـ ((ترك)) ولعل هاتين الركعتين غير الرواتب؛ لقول ابن عمر:((لو كنت مسبحاً لأتممت صلاتي)).