للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثالث

١٣٩٥ - عن نافع، قال: سمعت ابن عمر يقول: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل من مقعده ويجلس فيه. قيل لنافع: في الجمعة؟ قال: في الجمعة وغيرها. متفق عليه.

١٣٦٩ - وعن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يحضر الجمعة ثلاثة نفر: فرجل حضرها بلغو، فذلك حظه منها. ورجل حضرها بدعاء، فهو رجل دعا الله، إن شاء أعطاه وإن شاء منعه. ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم، ولم يؤذ أحداً، فهي كفارة إلي الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن الله يقول: ((من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها))) رواه أبو داود.

١٣٩٧ - وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب؛ فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً، والذي يقول له: أنصت؛ ليس له جمعة)). رواه أحمد. [١٣٩٧]

ــ

الفصل الثالث

الحديث الأول والثاني عن عبد الله: قوله: ((فذلك حظه)) الفاء جزائية لتضمن المبتدأ معنى الشرط؛ لكونه نكرة وصفت بجملة فعلية. ((والفاء في ((فرجل)) تفصيلية؛ لأن التقسيم حاصر؛ فإن حاضري الجمعة ثلاثة: فمن رجل لاغ، مؤذ، يتخطى رقاب الناس. فحظه من الحضور اللغو والأذى. ومن ثان طالب حظه، غير مؤذ، فليس عليه ولا له إلا أن يتفضل الله بكرمه، فيسعف مطلوبه. ومن ثالث طالب رضي الله متحر احترام الخلق، فهو هو. والضمير الراجع إل المبتدأ من الخبر محذوف، أي فهي كفارة.

الحديث الثالث عن ابن عباس: قوله: ((فهو كمثل الحمار)) شبه المتكلم حينئذ- وهو عارف بأن التكلم عند ذلك حرام، لأن الخطبة قائمة مقام الركعتين- بالحمار الذي حمل أسفاراً من الحكم- وهو يمشي ولا يدري ما عليه. وقوله: ((أسفاراً)) أي كتباً كباراً من كتب العلم. ومن أسكته فقد لغا، ومن لغا، فليس له فضيلة الجمعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>