١٣٩٨ - وعن عبيد بن السباق، مرسلاً، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعة من الجمع: ((يا معشر المسلمين! إن هذا يوم جعله الله عيداً، فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك)). رواه مالك، ورواه ابن ماجه عنه.
١٣٩٩ - وهو عن ابن عباس متصلا.
١٤٠٠ - وعن البراء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((حقاً علي المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة، وليمس أحدهم من طيب أهله، فإن لم يجد فالماء له طيب)). رواه أحمد، والترمذي وقال: هذا حديث حسن.
ــ
الحديث الرابع عن عبيد: قوله: ((فلا يضره أن يمس)) فإن قلت: هذا إنما يقال فيما فيه مظنة ضرر وحرج، ومس الطيب- ولاسيما يوم الجمعة- سنة مؤكدة، فما معناه؟ قلت: لعل رجالاً من المسلمين توهموا أن مس الطيب من عادة النساء وسمة المخدرات، فنفي الحرج عنهم. وهو مثل قوله تعالي:{إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما} السعي بين الصفا والمروة ركن واجب.
الحديث الخامس عن البراء: قوله: ((حقاً)) مصدر مؤكد، أي حق ذلك حقاً، فحذف الفعل، وأقيم المصدر مقامه اختصاراً:((وأن يغتسلوا)) فاعل، وكان من حقه أن يؤخر بعد الكلام توكيداً له، فقدمه اهتماماً بشأنه.
قوله:((وليمس)) عطف علي معنى الجملة السابقة؛ إذ فيه شمة من الأمر، أي ليغتسلوا وليمسوا. قوله:((فالماء له طيب)) أي عليه أن يجمع بين الماء والطيب، فإن تعذر الطيب فالماء كاف، لأن القصد دفع الرائحة الكريهة من صاحبه.