١٤٦٤ - وعنه، قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضحي بأعضب القرن والأذن. رواه ابن ماجه. [١٤٦٤]
١٤٦٥ - وعن البراء بن عازب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ماذا يتقى من الضحايا؟ فأشار بيده فقال:((أربعًا، العرجاء البين ظلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي)) رواه مالك، وأحمد، والترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي. [١٤٦٥]
١٤٦٦ - وعن أبي سعيد، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبش أقرن فحيل، ينظر في سواد، ويأكل في سواد، ويمشي في سواد. رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه. [١٤٦٦]
١٤٦٧ - وعن مجاشع من بني سليم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:((إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني)) رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه. [١٤٦٧]
ــ
الحديث الرابع عن علي: قوله: ((بأعضب القرن)) ((فا)): العضب في القرن الداخل: الانكسار ويقال للكسر الخارج: القصم. قال ابن الأنباري: وقد يكون العضب في الأذن إلا أنه في القرن أكثر.
الحديث الخامس عن البراء: قوله: ((أربعًا)) فإن قلت: السؤال بقوله: ((ماذا يتقى)) – علي ما لم يسم فاعله – يقتضي أن يجاب بأربع بالرفع. قلت: لعله صحف الناسخ ((نتقي)) بالنون فكتب ((يتقي)) بالياء، أو أن يخالف الجواب، فتقدر العامل: اتق أربعًا. قوله:((التي لا تنقي)) ((تو)): هي المهزولة التي لا نقي لها، أي لا مخ. وأنقى البعير إذا وقع في عظامه المخ.
الحديث السادس عن أبي سعيد: قوله: ((فحيل)) ((نه)): الفحيل: المنجب في ضرابه. وقيل: هو الذي يشبه الفحولة في عظم خلقه.
الحديث السابع عن مجاشع: قوله: ((يوفي مما يوفي منه الثني)) أي الجذع يجزيء مما يتقرب به من الثني. الجذع من الإبل: ما دخل السنة الخامسة، ومن البقر والمعز، ما دخل في الثانية.