للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٨١ - وعن جابر، قال: قال رسول الله صلي الله وعليه وسلم: ((من عاد مريضاً، لم يزل يخوض الرحمة حتى يجلس، فإذا جلس اغتمس فيها)). رواه مالك، وأحمد. [١٥٨١]

١٥٨٢ - وعن ثوبان، أن رسول الله صلي الله وعليه وسلم قال: ((إذا أصاب أحدكم الحمى، فإن الحمى قطعة من النار، فليطفئها عنه بالماء، فليستنقع في نهر جار – وليستقبل جريته، فيقول: بسم الله، اللهم اشف عبدك، وصدق رسولك - بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس، ولينغمس فيه ثلاث غمسات ثلاثة أيام، فإن لم يبرأ في ثلاث فخمس، فإن لم يبرأ في خمس فسبع، فإن لم يبرأ في سبع فتسع، فإنها لا تكاد تجاوز تسعًا بإذن الله عز وجل)). رواه الترمذي، وقال: حديث غريب. [١٥٨٢]

ــ

الحديث السادس إلي الثامن عن جابر: قوله: ((يخوض الرحمة)) شبه الرحمة بالماء إما في الطهارة، أو في الشيوع والشمول، ثم نسب إليها ما هو منسوب إلي المشبه به من الخوض ثم عقب الاستعارة بالانغماس ترشيحًا.

الحديث التاسع عن ثوبان: قوله: ((فإن الحمى قطعة)) جواب لقوله: ((إذا أصاب)) والفاء في ((فليطفئها)) مترتبة علي الجواب، والتقدير: فإذا أصاب أحدكم الحمى فليعلم أن الحمى قطعة من النار، فليطفئها، كقوله تعالي: {من كان عدوًا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين} أي فليعلم أن الله عدو له. ويجوز أن يكون الجزاء ((فليطفئها) وقوله: ((فإن الحمى)) معترضة، كما في قول الشاعر:

ليس الجمال بمئزر فاعلم وإن رديت بردا

وكرر الحمى تقريرًا للعلة. والفاء في ((فليستنقع)) للتعقيب؛ لأن النقع هو الإطفاء، كما في قوله تعالي: {فتوبوا إلي بارئكم فاقتلوا أنفسكم} لأن المعنى فاعزموا علي التوبة فاقتلوا أنفسكم، من قبل أن الله تعالي جعل توبتهم قتل أنفسهم. ((نه)): كل ما ألقي في ماء فقد أنقع، يقال: أنقعت الدواء، وغيره في الماء، فهو منقع. وقوله: ((بعد صلاة الصبح)) ظرف لقوله: ((فليستنقع)). وقوله: ((ولينغمس)) موضع لقوله: ((فليستنقع)) جيء به لتعلق المرات به.

قوله: ((وصدق رسولك)) أي اجعل قوله هذا صادقًا بأن تشفيني. وقوله: ((فخمس)) أي إن لم يبرأ في ثلاثة أيام، فالأيام التي ينبغي أن ينغمس فيها خمس.

<<  <  ج: ص:  >  >>