للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٣٦ - وعن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه)). رواه مسلم.

١٦٣٧ - وعن عبد الله بن عباس، قال: إن رجلاً كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا خمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا)). متفق عليه.

وسنذكر حديث خباب: قتل مصعب بن عمير في ((باب جامع المناقب)) إن شاء الله تعالي.

الفصل الثاني

١٦٣٨ - عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، ومن خير أكحالكم الإثمد، فإنه

ــ

الحديث الثالث عن جابر: قوله: ((فليحسن كفنه)) ((حس)): أي فليختر من الثياب أنظفها وأتمها، علي ما ورد به السنة، ولم يرد ما يفعله المبذرون أشراً ورياء. وروى علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تغالوا في الكفن، فإنه يسلب سلباً سريعاً)). ((تو)): وما يؤثره المبذرون من الثياب الرقيقة منهي عنه بأصل الشرع لإضاعة المال.

الحديث الرابع عن عبد الله: قوله: ((فوقصته)) ((نه)): الوقص كسر العنق يقال: وقصت عنقه، أقصها وقصا، ووقصت به راحلته، كقولك: خذ الخطام وخذ بالخطام. ولا يقال: وقصت العنق نفسها، ولكن يقال: وقص الرجل فهو موقوص.

قوله: ((ولا تخمروا رأسه)) ((مظ)): مذهب الشافعي وأحمد رضي الله عنهما أن المحرم يكفن بلباس إحرامه، ولا يستر رأسه، ولا يمس طيباً؛ فإنه يبعث يوم القيامة قائلاً: لبيك اللهم لبيك. ومذهب أبي حنيفة، ومالك رضي الله عنهما أن حكمه كحكم سائر الموتى. قوله: ((حديث خباب)) قيل: مجهول حكاية ما في الحديث بدل من قوله: ((حديث خباب))، أي سنذكر هذا اللفظ وهو قتل مصعب بن عمير في باب جامع المناقب.

الفصل الثاني

الحديث الأول عن ابن عباس: قوله: ((ومن خير أكحالكم)) عطف علي قوله: ((البسوا))، وإنما أبرز الأول في صورة الأمر اهتماماً بشأنه، وأنه من السنة المدوب إليها، وأخبر عن الثاني

<<  <  ج: ص:  >  >>