للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ثبت في الجمعة عدم وصل السُّنَّة بها أو الفصل بينهما بكلام أو خروج (١).


= "ذخيرة الحفاظ" (٣٤٨٨)، وضعفه الألباني جدًّا في "الضعيفة" (٣٨٥٥).
وأورد محمد بن نصر المروزي في التعجيل بالركعتين آثارًا وردت بلا أسانيد في "مختصر قيام الليل"، وأخرج (ص ٨٣)، رقم (٥٨) بإسناد صحيح إلى عمر بن عبد العزيز، أن مكحولًا حدثه، أنه بلغه أن رسول الله قال: "من صلى بعد المغرب ركعتين قبل أن يتكلم كتبت صلاته في عليين".
وهذا مرسل معضل، وعمر بن عبد العزيز هو ابن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب؛ أخو عبد الله بن عبد العزيز العمري الزاهد، ولي كرمان وغيرها للمهدي والمدينة للهادي، ولم أجد فيه جرحًا أو تعديلًا، وذكره ابن سعد في "الطبقات" - الهاشمي (٢٧٦، ترجمة: ٩٥) وعنه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٣٦/ ٣٠٠).
وعلق في تأخيرهما عن حذيفة ، قال: "كانوا يحبون تأخير الركعتين بعد المغرب حتى كان بعض الناس تَفجَأهم الصلاة ولم يصلوهما، فعَجَّلهما الناس". وقال: هذا أيضًا ليس بثابت.
(١) كما في صحيح مسلم (٨٨٣) عن معاوية : "أن رسول الله أمرنا أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج". وللشافعي في "السنن" (٢٨٨) -ومن طريقه عند البيهقي في "المعرفة" (٤/ ٤١٠)، رقم (١٨٢٠) - بإسناد صحيح عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يأمر إذا صلى المكتوبة فأراد أن يتنفل بعدها ألا يتنفل حتى يتقدم أو يتكلم، وربما حدثه فقال: "وإذا صلى أحدكم المكتوبة ثم أراد أن يصلي بعدها فلا يصلي حتى يتقدم أو يتكلم".
وهذان الحديثان يعُمَّان صلاة الجمعة وسائر الصلوات المكتوبة، دون اختصاص للجمعة، وإن كان سبب تحديث معاوية لحديثه وصل السائب للنافلة مع فريضة الجمعة.
وثبت نحوه عن ابن عمر قولَه وفعلَه، وصح عنه خلافه من عمله أيضًا.
وأخرج عبد الرزاق (٢/ ٤٣٢)، رقم (٣٩٧٣)، وأحمد (٣٨/ ٢٠٢)، رقم (٢٣١٢١)، وأبو يعلى (٧١٦٦)، وأبو نعيم في "المعرفة" (٦١٨٣) بإسناد صحيح عن رجل من أصحاب النبي : أن رسول الله صلى العصر، فقام رجل يصلي، فرآه عمر، فقال له: اجلس، فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل، فقال رسول الله : أحسن ابن الخطاب.
قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح ["مجمع الزوائد" (٢/ ٤٨٩)، رقم (٣٣٩٨)]، ووافقه الألباني في "صحيح أبي داود" (٤/ ١٦٣)، رقم (٩٢٢) و"الصحيحة" (٣١٧٣). =

<<  <  ج: ص:  >  >>