للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبي إدريس الخولاني من قوله: "المساجد مجالس (١) الكرام".

١٠٣١ - حديث: "مسح العينين بباطن أنملتي السبابتين بعد تقبيلهما عند سماع قول المؤذن أشهد أن محمَّدًا رسول الله مع قوله أشهد أن محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد نبيًّا".

ذكره الديلمي في "الفردوس"، من حديث أبي بكر الصديق أنه لما سمع قول المؤذن: "أشهد أن محمدًا رسول الله" قال: هذا، وقَبَّل باطن الأنملتين السبابتين ومسح عينيه. فقال : "من فعل مثل ما فعل خليلي فقد حلت عليه (٢) شفاعتي".

ولا يصح (٣).

وكذا ما أورده أبو العباس أحمد بن أبي بكر الردّاد اليماني المتصوف (٤) في كتابه "موجبات الرحمة وعزائم المغفرة" (٥) بسند فيه مجاهيل مع انقطاعه،


= فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد كان لله زائرًا، وحق على المزور أن يكرم زائره.
ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (ح ٣٥٣٧٠) من طريق عاصم عن أبي عثمان به. وسنده صحيح.
(١) في (ز): "مساجد" وهو خطأ ظاهر.
(٢) في (م): "له".
(٣) هو قول ابن طاهر كما في التذكرة؛ كما أفاد بذلك الشوكاني في "الفوائد المجموعة" (١/ ٣٩).
وقد رجعت للتذكرة لابن طاهر فلم أر الحديث فيه؛ فلعلها سقطت من النسخة المطبوعة، والله أعلم.
ونقل القاري حكم السخاوي على أنه "لا يصح من المرفوع في هذا شيء" وأقرّه. المصنوع في "معرفة الحديث الموضوع" (ص ١٦٩).
وأورد الحديث الألباني في "الضعيفة" (١/ ١٧٣)، (ح ٧٣) وقال: لا يصح؛ بعد أن عزاه للديلمي بلا سند.
وقد أورد المؤلف بعض الآثار والأحاديث والقصص كما ستراه، لكن قال في آخرها: ولا يصح في المرفوع من كل هذا شيء.
(٤) هو: أحمد بن أبي بكر بن محمد الشهاب أبو العباس بن السراج، القرشي البكري التيمي المكي ثم الزبيدي، الصوفي ثم القاضي الشافعي، ويعرف بـ "ابن الرداد" توفي سنة (٨٢١ هـ) "الضوء اللامع" (١/ ٢٦٠).
(٥) لم أقف على كتابه.

<<  <  ج: ص:  >  >>