للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٩٧ - حديث: "لا بأس بالذَّوَاق (١) عند المُشتَرَى".

صحيح المعنى (٢).

١٢٩٨ - حديث: "لا تتمارَضوا فتَمْرَضوا، ولا تَحفِرُوا قبورَكم فتموتوا".

ذكره ابن أبي حاتم في العلل عن ابن عباس، وقال عن أبيه: "إنه منكر" (٣).

وأسنده الديلمي من جهة أبي حاتم الرازي حدثنا عاصم بن إبراهيم (٤) عن (المنذر) بن النعمان (٥)


= رقم (٢٦٦٠ - ٢٦٦١)؛ كلهم من طريق حماد عن المغيرة بن زياد الثقفي عن أنس به مثله. والمغيرة بن زياد الثقفي قال عنه الحافظ: "لم أر له ذكرًا في رجال الكتب الستة، ولا عند الحسيني ومن تبعه، ولا ذِكْرَ له في تاريخ البخاري ولا من تبعه، ولا في ثقات ابن حبان، وإنما عندهم المغيرة بن زياد الموصلي وكنيته أبو هاشم وقيل أبو هشام ونسبوه بَجَلِيًّا، وقد ذكره ابن حبان في الضعفاء وهو موثق عند جماعة، ولم يذكر ابن عساكر روايته عن أنس مع استيعابه، ولا في الرواة عنه حماد بن سلمة"، تعجيل المنفعة رقم (١٠٦٢). فهذا يقتضي جهالته.
قال الألباني معلقًا على إسناد الضياء: "هو حديث جيد، أحد أسانيده حسن، وله شواهد". انظر: تعليقه على "المشكاة" (١/ ١٧).
(١) ذاقه ذَوْقًا وذَواقًا ومَذاقًا ومَذاقةً: اختبر طَعْمه، وأصله فيما يقل تناوله، فإن ما يكثر من ذلك يقال له: الأكل "التاج" (٢٥/ ٣٢٦).
(٢) قال الفتني في "تذكرة الموضوعات" (ص ١٣٦ - ١٣٧): "لا أعرفه في الحديث النبوي، إلا أن العمل عليه". وقال القاري في "الأسرار" رقم (٥٨٣): "لا أصل له". وعلى هذا، فالمعنى إنما يصح على ما يمكن تناوله قليلًا من الطعام دون أن يضر البائع أو يؤثر في المبيع، وهذا يختلف باختلاف الطعام وعادة الناس فيه.
(٣) "العلل" (٦/ ٢٣٣ - ٢٣٤)، رقم (٢٤٨١). وقال في "الجرح" (٧/ ٢٦٨) في ترجمة محمد بن سليمان الصنعاني: "سألت أبي عنه فقال: مجهول، والحديث الذي روى عن المنذر منكر".
(٤) عاصم بن إبراهيم الرازي، من رستاق الري، روى عن محمد بن سليمان الصنعاني وإبراهيم بن الحكم بن أبان. قال ابن أبي حاتم: "كتب عنه أبي، وسألته عنه فقال: كان صدوقًا" "الجرح" (٦/ ٣٤٠)، رقم (١٨٨٦).
(٥) في الأصل: "المندر" بالمهملة، وفي (م): "المقر" بالقاف، وكلاهما خطأ، والتصويب من (ز) و (د). =

<<  <  ج: ص:  >  >>