للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من حديث عائشة، كلهم (١) به مرفوعًا. وقال العقيلي: "إنه لا يصح في هذا الباب عن النبي شيء" (٢)، وكذا قال البخاري (٣) عقب إيراده له تعليقًا فقال: "ويذكر عن ابن عباس أن جُلَساءَهُ (٤) شركاؤه (فيها و) (٥) أنه لم يصح" انتهى. ولكن هذه العبارة من مثلِه لا تقتضي البطلان بخلافها من العقيلي، وعلى كل حال، فقد قال شيخنا: "إن الموقوف أصح" (٦).

١٠٨٧ - حديث: "من أيقن بالخلَف جاد بالعطِيَّة".

القضاعي (٧) من حديث ابن لَهِيعة، عن محمد بن عبد الرحمن (٨) عن


(١) يعني: ابن عباس والحسن بن علي وعائشة .
(٢) "الضعفاء" (٣/ ٥٤٨). وأكده بنحوه في ترجمة وضاح بن خيثمة كما مر.
(٣) "صحيح البخاري"، الهبة وفضلها، باب: من أهدي له هدية … (٢/ ٩٢٠).
(٤) في الأصل: "حلساءه" بالحاء المهملة.
(٥) زيادة من (م).
(٦) نص كلامه في "الفتح" (٥/ ٢٢٧): "والموقوف أصلح إسنادًا من المرفوع"، وهذه الصحة أو الصلاحية نسبِيَّة لا تخرجه عن حيِّز الضعف. قال الألباني: "لم يستطع السيوطي أن ينقذه من الضعف المستفاد من جميع طرقه! أما الوضع فنعم … قال: وهو ظاهر كلام السخاوي في المقاصد. وبناءً عليه قال مختصِره الزرقاني: "ضعيف"". اهـ. وضعَّف الزركشيُّ الحديثَ مطلقًا، ثم ذكر قول البخاري المتقدم وأنه -أي: البخاري- ذكر في الباب حديثين، أحدهما عن أبي هريرة أن رجلًا أقرض النبي سِنًّا فقضاه أفضل من سنِّه، وقال: "أفضلكم أحسنكم قضاءً"؛ يعني: أنه اختصه بتلك الزيادة وحده دون جلسائه.
والثاني حديث ابن عمر في قصة البَكر الذي اشتراه منه النبي ثم قال: "هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت". ولم يشاركه فيه أحد من الحاضرين. قيل: ومن هذا الباب حديث جابر وتوفية النبي ثمن البعير، ثم أعطاه البعير. وأيضًا فكيف يكون الحاضرون شركاءه فيما تجدد له من الملك. ولهذا لو دفع إليه ميراثه بحضرتهم أو وصيته أو عطاؤه لم يشاركوه بالإجماع. انظر: "التذكرة" (ص ٥٣ - ٥٤).
(٧) "مسند الشهاب" (١/ ٢٣٣)، رقم (٣٦٦) من طريق موسى بن داود الهاشمي عن ابن لهيعة به.
وأخرجه أبو بكر الكلاباذي في "بحر الفوائد" (١/ ١٥٩) بالإسناد نفسه.
(٨) محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي، أبو الأسود المدني، يَتِيمُ عروة: ثقة من السادسة، مات سنة بضع وثلاثين، ع. انظر: "التقريب" (ص ٤٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>