(١) كذا قال، وفي "المدخل" للبيهقي (١/ ٢٩٣ - ٢٩٤)، رقم (٣٢٦) عن الحاكم، قال: سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول: "صح عندي عن النبي ﷺ في "طلب العلم فريضة على كل مسلم" إسناده"، ثم أعقبه البيهقي بتأويل الحديث على فرض صحته بما سيذكره المؤلف بعد قليل، مما يفيد عدم تصحيف في كتاب "المدخل". والله أعلم. (٢) سقط من: (أ، ز)، واستدرك من النسخة (م)، ونسخ أخرى مساعدة. (٣) "مقدمة علوم الحديث" (النوع: ٣٠، معرفة المشهور من الحديث، ص ٢٦٥). (٤) معرفة علوم الحديث للحاكم (النوع: ٢٣، المشهور، ص ٣٠٤)، ط: دار ابن حزم. (٥) "شرح التبصرة والتذكرة" (النوع ٣٠، الحديث المشهور، ٢/ ٧٤ - ٧٥). ولم أقف على تصحيح أحد من الأئمة القدامى لشيء من طرقه، وإنما قال بعضهم في بعضها أنه أصح شيء في الباب، كما تقدم عن الإمام أبي داود -من رواية ابنه عنه-، وكما تقدم نحوه عن البزار، ولا يلزم من ذلك الصحة، وسيما وأن الطرق التي أطلقوا عليها هذه العبارة واهية أو غير ناهضة للاحتجاج، بل ولا الاعتبار، إذ هي معدودة من المناكير لتفرد الضعفاء والمتروكين بها عن أئمة ثقات. والله أعلم. (٦) نقله عنه الزركشي في "التذكرة في الأحاديث المشتهرة" الباب الأول، ح ٤، ص ٤٣). (٧) هو كما قال، فإن أقوى طرق الحديث رواية سليمان بن قرم عن ثابت، والرواية عن حماد بن سلمة عن قتادة، وسليمان بن قرم ضعيف لا يعتد بما يتفرد به هو وأمثاله من الضعفاء عن ثابت، دون أصحاب ثابت الثقات. وكذا رواية حماد بن سلمة عن قتادة تقدم بيان عللها، وأن البزار حكم عليه بأنه كذب، ثم إن حماد بن سلمة ليس في قتادة ممن يعتد بتفردهم عنه، بل قال الباجي في "التعديل والتجريح" (١/ ٣٠٢): =