للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو عند الدارقطني أيضًا من وجهين ضعيفين (١) عن علي مثله موقوفًا (٢). وقد قال الإمام أحمد: "سمعت سفيان بن عيينة يقول: لم نجد لهذا أصلًا؛ يعني: العشرة في المهر"، انتهى (٣). ويعارضه حديث سهل بن سعد في الواهبة: "التمسْ ولو خاتَمًا من حديد" متفق عليه (٤) في أحاديث، منها عن جابر رفعه: "من أعطى في صداق امرأة مِلْءَ كفِّه سَوِيقًا أو تمرًا (٥) فقد استَحلَّ"، أخرجه أبو داود ورجح وقفه (٦)،


(١) الوجه الأول أخرجه في "السنن" (٤/ ٢٧٤)، رقم (٣٤٥٢) من طريق جويبر عن الضحاك عن النَّزَّال بن سبرة عن علي قال: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم، ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم.
وأخرجه البيهقي في "السنن" (٨/ ٢٦١) من طريق الدارقطني، وقال: "هذا إسناد يجمع مجهولين وضعفاء"، وقال الزيلعي في "النصب" (٣/ ١٩٩): "جويبر ضعيف".
والوجه الثاني في "السنن" أيضًا (٤/ ٣٥٩)، رقم (٣٦٠٣ - ٣٦٠٤) من طريق داود الأودي عن الشعبي عن علي قال: "لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم".
فيه داود بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي، وهو ضعيف؛ والشعبي لم يسمع من علي. ثم أخرج رقم (٣٦٠٦) بسنده عن أحمد بن حنبل قال: "لقن غياث بن إبراهيم: داود الأودي عن الشعبي عن علي: لا مهر أقل من عشرة دراهم، فصار حديثًا". اهـ. وهذه علة ثالثة.
(٢) وأخرجه البيهقي في "السنن" (٧/ ٢٤٠)، وابن الجوزي في "التحقيق" رقم (٢٠٣١ - ٢٠٣٢) من الوجه الثاني به.
(٣) لم أظفر بهذا الكلام في مظانه بعد البحث.
(٤) أخرجه البخاري في مواضع، منها النكاح، باب: السلطان وليٌّ رقم (٥١٣٥)، ومسلمٌ، النكاح، باب: الصداق وجواز كونه تعليم القرآن … رقم (١٤٢٥) عن سهل بن سعد به مرفوعًا.
(٥) في (ز): "ثمرًا" بالمثلثة. و"السَّوِيق": طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير، سمي بذلك لانسياقه في الحلق "المعجم الوسيط" (ص ٤٦٥).
(٦) "السنن"، النكاح، باب: قلة المهر رقم (٢١١٠) من طريق يزيد عن موسى بن مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي قال: … فذكره.
قال أبو داود: "رواه عبد الرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر موقوفًا". اهـ. وفيه موسى بن مسلم بن رومان، قال في "التقريب" (ص ٤٨٥): "كذا وقع، والصواب: صالح بن مسلم بن رومان، وقد ينسب لجده: ضعيف، من السادسة. د". اهـ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>