للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥٦٠٤ - قول "المنهاج" [ص ٥٤٠]: (ولو تنجس طاهر كخل) كذا سائر المائعات، ولو كانت دهنًا إذا قلنا: إنه لا يطهر بالغسل.

٥٦٠٥ - قوله: (ودبس ذائب) (١) أخرج به الجامد؛ فإنه لا يحرم جميعه، بل يزيله وما حوله ويحل الباقي، وقوله: (حرم) (٢) أي: أكله؛ فإنه يحل الاستصباح به كما تقدم، ومفهومه: أنه لا تحريم عند انتفاء التنجيس، لكن قال الغزالي: لو وقع في قدر طبيخ جزء من لحم آدمي ميت .. لم يحل منه شيء؛ لحرمة الآدمي، وقال في "شرح المهذب": المختار الصحيح: أنه لا يحرم؛ لأنه صار مستهلكًا (٣).

٥٦٠٦ - قول "التنبيه" [ص ٨٤]: (ولا يحرم كسب الحجام) لا يُعلم منه حكمه، وهو مكروه كما صرح به "المنهاج" و"الحاوي"، وتعبيره بقوله: (ويكره الكسب بمخامرة النجاسة كالحجام) (٤) أحسن من تعبير "المنهاج" بقوله [ص ٥٤٠]: (وما كسب بمخامرة نجس؛ كحجامة وكنس .. مكروه) لأن ظاهره أن (ما) موصولة، فيكون معناه: أن المكسوب بذلك مكروه، ولا يظهر وصف نفس المكسوب بكراهة ولا غيرها، إنما تتعلق الكراهة بالكسب، فتُحمل (ما) في كلامه على أنها مصدرية، فيوافق تعبير "الحاوي"، ثم في تعبيرهما أمران:

أحدهما: أن ظاهره كراهة الكسب بمخامرة النجاسة على كل أحد، وليس كذلك، بل الكراهة مختصة بالحر، وقولهما بعد ذلك: (ويطعمه رقيقه وناضحه) (٥) لا يدل على اختصاص ذلك بالحر؛ لأن المكاتب قد يكون له رقيق وناضح، فكان ينبغي التصريح بذلك.

ثانيهما: أن كلامهما صريح في أن علة الكراهة: مخامرة النجاسة، وفي "أصل الروضة": أنه الذي أطلقه جمهور الأصحاب (٦)، لكن قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": إن المذهب المعتمد المنصوص في "الأم" و"المختصر" وقال به جمع من الطريقين: أن النظر إلى دناءة الحرفة، وعبارة الشافعي: (لا معنى له - أي: للنهي - إلا واحد، وهو أن من المكاسب دنِيًّا وحسنًا، فكان كسب الحجام دنيًا، فأحب له تنزيه نفسه عن الدناءة؛ لكثرة المكاسب التي هي أجمل منه، فلما زاده في أمره .. أمره أن يطعم رقيقه ويعلفه ناضحه؛ تنزيهًا له، لا تحريما عليه) انتهى (٧).


(١) انظر "المنهاج" (ص ٥٤٠).
(٢) انظر "المنهاج" (ص ٥٤٠).
(٣) المجموع (٩/ ٣٥، ٣٦).
(٤) الحاوي (ص ٦٣٦، ٦٣٧).
(٥) انظر "الحاوي" (ص ٦٣٧)، و"المنهاج" (ص ٥٤٠).
(٦) الروضة (٣/ ٢٨٠).
(٧) مختصر المزني (ص ٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>