للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ابن الرفعة تصحيح هذا للنووي، لكن المصحح في بقية كتبه ما قدمته.

ثانيهما: أن ذلك لا يختص بلحمها، بل لبنها وبيضها كذلك، بل صرح "الحاوي" بذكر اللبن (١)، ويكره الركوب عليها بلا حائل، وفي "المطلب": لا خلاف أنه ليس بحرام ولو أصابه من عرقها شيء؛ لأنه لا خلاف أنها طاهرة فعرقها طاهر.

قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": وعندي ليس كما قال، بل عرقها الذي فيه ريح النجاسة نجس؛ لتحلله من النجاسة، ولا يلزم من نجاسة عرقها نجاسة عينها؛ لأن عرقها يتحلل من النجاسة، فهو كفضلتها، فيتجه تحريم ركوبها حال عرقها؛ لتحريم التضمخ بالنجاسة، ويتنزل النهي على هذا، قال: ولم أر من تعرض لذلك. انتهى.

فلو قال: حرمَت أو كرهت كما عبر به "التنبيه" و"الحاوي" .. لكان أولى.

قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": وينبغي تعدي الحكم إلى شعرها وصوفها المنفصل في حياتها، فيكون نجسًا على القول بتحريمها تفريعًا على المذهب في نجاسة الشعر المنفصل من الحيوان غير المأكول في حياته.

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: ولو غذى شاة عشر سنين بمال حرام .. لم يحرم عليه أكلها ولا على غيره (٢).

٥٦٠٢ - قولهم - والعبارة لـ"المنهاج" -: (فإن علفت طاهرًا فطاب .. حل) (٣) يقتضي أنه لو طاب بدون علف .. لم يحل، وكذا قال في "أصل الروضة": لو لم تعلف .. لم يزل المنع بغسل اللحم بعد الذبح، ولا بالطبخ وإن زالت الرائحة به، وكذا لو زالت بمرور الزمان عند صاحب "التهذيب"، وقيل بخلافه (٤).

قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": وهذا في مرور الزمان على اللحم، فلو مر على الجلالة أيام من غير أن يأكل طاهرًا فزالت الرائحة .. حلت، وإنما ذكر العلف بطاهر؛ لأن الغالب أن الحيوان لا بد له من العلف.

٥٦٠٣ - قول "الحاوي" [ص ٦٣٧]: (لا زرع الزبل) أي: لا يكره الزرع النابت على الزبل وإن كثرت النجاسة في أصله، وليس في كلام الغزالي والرافعي نفي الكراهة، وإنما فيهما نفي التحريم (٥)، ولا يلزم منه نفي الكراهة.


(١) الحاوي (ص ٦٣٦).
(٢) انظر "قواعد الأحكام في اصلاح الأنام" (١/ ٣٣٥).
(٣) انظر "التنبيه" (ص ٨٤)، و"الحاوي" (ص ٦٣٦)، و"المنهاج" (ص ٥٤٠).
(٤) الروضة (٣/ ٢٧٨)، وانظر "التهذيب" (٨/ ٦٦).
(٥) انظر "الوجيز" (٢/ ٢١٦)، و"فتح العزيز" (١٢/ ١٥٥، ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>