للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رابعها: ومحل الخلاف أيضًا: أن يبيعه قبل اختيار الفداء، فلو باعه بعد الفداء .. صح قطعًا، أو قبله ولكن بعد اختياره .. فقال البغوي: يصح أيضًا، حكاه عنه الرافعي والنووي، وأقراه (١)، لكن مقتضى إطلاق الماوردي: أنَّه على الخلاف (٢)، قال السبكي: وهو الحق؛ لأن اختيار الفداء قبل الفداء يصح الرجوع عنه، والبغوي ممن يوافق على ذلك. انتهى.

وقد حكى الإمام الاتفاق على أن له الرجوع عنه (٣).

١٧٠٥ - قول "المنهاج" [ص ٢١١]: (وكذا تعلق القصاص) أي: برقبته، فإن تعلق بعضوه .. صح بيعه قطعًا، كما سيأتي في (باب الخيار) في قوله: (كقطعه بجنايةٍ سابقةٍ) (٤)، وقوله: (في الأظهر) (٥) الأصح: القطع به، فكان ينبغي التعبير ب (المذهب).

١٧٠٦ - قول "التنبيه" [ص ٨٨]: (ولا يجوز بيع ما يبطل به حق آدمي؛ كالوقف وأم الولد) جوّز القفال بيع أم الولد من نفسها فقال: إنه الظاهر، حكاه عنه الرافعي في بابه، وأقره (٦).

وفي كتاب "الخصال" لأبي بكر الخفاف: أنَّه لا يجوز بيع أم الولد إلَّا عند أربع خصال: المرهونة؛ أي: إذا كان معسرًا، وأن يكون الوطء في غير ملكه وتلده في ملكه، وأن يكون وطؤه بعد أن حجر عليه فيها، وأن تحمل منه وهو مكاتب .. فيجوز له بيعها بعد عتقه. انتهى.

١٧٠٧ - قول "المنهاج" [ص ٢١١]: (الرابع: الملك لمن له العقد) هذا الضابط ذكره في "الوجيز"، فتبعه الرافعي والنووي (٧).

ويدخل فيه: المالك، والوكيل، والولي، والقاضي في الممتنع، وملتقط الحيوان ونحوه، والظافر بغير جنس حقه.

وقصدوا إخراج بيع الفضولي، وليس خارجًا، بل داخل؛ فإن العقد يقع للمالك موقوفًا على إجازته عند من يقول به، ذكر هذا الإيراد في "المطلب" عن بعضهم، وهو ظاهر، وقد سلم من هذا الإيراد "الحاوي" بقوله [ص ٢٦٢]: (يَلِيهِ العاقد) فخرج الفضولي العاقد؛ إذ ليس له عليه ولاية، و"التنبيه" بقوله [ص ٨٨]: (ولا يجوز بغ ما لا يملكه إلَّا بولاية أو نيابة) وليس الفضولي ولي المالك، ولا نائبه، فتعبيرهما أحسن من تعبير "المنهاج".


(١) انظر "التهذيب" (٣/ ٤٦٥)، و"فتح العزيز" (٤/ ٣٨)، و"الروضة" (٣/ ٥٧٣، ٣٥٨).
(٢) انظر "الحاوي الكبير" (٥/ ٢٦٤).
(٣) انظر "نهاية المطلب" (٥/ ٢٧٠).
(٤) انظر "المنهاج" (ص ٢٢٠).
(٥) انظر "المنهاج" (ص ٢١١).
(٦) انظر "فتح العزيز" (١٣/ ٥٩٢).
(٧) الوجيز (١/ ٢٧٩)، وانظر "فتح العزيز" (٤/ ٣١)، و"الروضة" (٣/ ٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>