للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٧٠٨ - قول "المنهاج" [ص ٢١١]: (فبيع الفُضُوليِّ باطل) كذلك شراءه، وقد صرح به في "الحاوي" (١)، وقوله: (بعين مال غيره) (٢) كذا إذا اشتراه بثمن في ذمة غيره؛ بأن قال: اشتريت لفلان بألف في ذمته، وهو مفهوم من طريق الأولى؛ إذ لا سبيل له على ذمته بحال، وكذا لو اقتصر على قوله: اشتريت لفلان بألف، ولم يضف الثمن إلى ذمته، كما رجحه في "الوسيط" (٣)، لكن في "الروضة" وأصلها وجهان بلا ترجيح: هذا (٤)، والوقوع عن المباشر (٥)، وكذا "التنبيه" لم يذكر سوى البيع (٦)، ولو عبروا بـ (العقد) .. لشمل البيع والشراء.

١٧٠٩ - قول "المنهاج" [ص ٢١١]: (وفي القديم: موقوف؛ إن أجاز مالكه .. نَفَذَ، وإلَّا .. فلا) فيه أمور:

أحدها: أنَّه نص عليه في الجديد أيضًا، ذكره الجويني في "السلسلة" في (القضاء)، وسليم في "المجرد" والروياني كلاهما في (القراض) (٧)، ونص عليه في "الأم" في (الغصب) (٨)، كما حكاه في "المطلب"، ونص في "البويطي" على تعليقه على صحة حديث عروة البارقي (٩)، ونَقْلُ "الروضة" عن نص "البويطي" الصحة موقوفًا .. مردود، وإنَّما فيه التعليق، قال النووي: والقديم قوي في الدليل (١٠).

ثانيها: أن المراد: على القديم بالموقوف الملك، وأما الصحة: فناجزة، قاله الإمام (١١)، ويوافقه تصريح"المحرر " بأنه ينعقد موقوفًا (١٢)، ولا معنى للانعقاد إلَّا الصحة.

ثالثها: المراد بالمالك في قوله: (إن أجاز مالكه): مالك التصرف فيه حال العقد، فلو باع


(١) الحاوي (ص ٢٦٢).
(٢) انظر "الحاوي" (ص ٢٦٢).
(٣) الوسيط (٣/ ٢٢، ٢٣).
(٤) أي: الذي رجحه في "الوسيط"، وهو أن العقد لاغٍ.
(٥) الروضة (٣/ ٣٥٤).
(٦) التنبيه (ص ٨٨).
(٧) انظر "بحر المذهب" (٩/ ٢١٤).
(٨) الأم (٣/ ٢٥٢).
(٩) عن سيدنا عروة البارقي رضي الله عنه قال: دفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارًا لأشتري له شاةً، فاشتريت له شاتين، فبعت إحداهما بدينارٍ وجئت بالشاة والدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما كان من أمره، فقال له: "بارك الله لك في صفقة يمينك" فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة فيربح الربح العظيم، فكان من أكثر أهل الكوفة مالًا. أخرجه أَبو داوود (٣٣٨٤)، والتِّرمِذي (١٢٥٨).
(١٠) انظر "الروضة" (٣/ ٣٥٤).
(١١) انظر "نهاية المطلب" (٥/ ٤٠٩).
(١٢) المحرر (ص ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>